ابن تيميه الجزء ٢

ابن تيميه12%

ابن تيميه مؤلف:
المحقق: جعفر البياتي
تصنيف: شخصيات إسلامية
الصفحات: 492

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 492 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 168565 / تحميل: 5860
الحجم الحجم الحجم
ابن تيميه

ابن تيميه الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

استدرك الحاكم على الشيخين مسلم والبخاريّ من الأحاديث التي توافق شرطيهما ولم يخرّجاها، وقد وافقه الذهبيّ في أكثر الموارد.

وعلى هذا النهج العلميّ، فإنّ ابن عقدة لو كان رافضيّاً - وهو غير رافضيّ كما مرّ بنا - فلا يردّ حديث أسماء الذي في طريقه ابن عقدة، والذي بينه وبين أبي الفرج «٢٦٥» سنة!

ترجمة ابن عقدة: أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله بن عجلان؛ يعرف بابن عقدة. وزياد هو مولى عبد الواحد بن عيسى بن موسى الهاشميّ، عَتاقةً، وجدّه عجلان هو مولى عبد الرحمان بن سعيد بن قيس الهمدانيّ.(١)

قدم بغداد فسمع بن: محمّد بن عبيد الله المنادي، وعليّ بن داود القنطريّ، وأحمد بن أبي حيثمة، والحسن بن مُكرِم، وعبد الله بن روح المدائنيّ، ويحيى بن أبي طالب. حدّث عن هؤلاء الشيوخ وعن: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن أحمد المستورد وعبد العزيز بن زبالة المدينيّ، وعبد الله بن أبي ميسرة المكّيّ، والحسن بن عتبة الكنديّ.(٢)

ولادته ووفاته: ولد ابن عقدة سنة تسع وأربعين ومائتين ليلة النّصف من

____________________

(١) تاريخ بغداد ٥: ١٤ / ٢٣٦٥، رجال الطوسيّ: ٤٠٩، الأنساب للسمعانيّ ٤: ٢١٤، رجال ابن داود: ٤٢٢ / ٣٨.

(٢) تاريخ بغداد ٥: ١٤.

١٦١

المحرّم في الكوفة.(١)

وتوفّي لسبع خلون من ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة(٢) ، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة(٣) ، والأوّل أضبط؛ لأنّه مرويّ عن محمد بن أحمد بن سفيان، وهو أحد تلاميذ ابن عقدة والمُجازين عنه في الرواية، وكذلك مرويّ عن الدار قطنيّ، وهما أقرب زمناً إلى حياة ووفاة ابن عقدة.

عقدة: هو والد أبي العبّاس، وإنّما لقّب بذلك لعلمه بالتصريف والنحو، وكان يورّق بالكوفة، ويعلّم القرآن والأدب. وكان يؤدّب ابن هشام الخزّاز، فلمّا حذق الصبيّ وتعلّم، وجّه إليه ابن هشام دنانير صالحة فردّها، فظنّ ابن هشام أنّ عقدة استقلّها فأضعفها له، فقال عقدة: ما رددتها استقلالاً، ولكن سألني الصبيّ أن أعلّمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، فلا أستحلّ أن آخذ منه شيئاً ولو دفع إليّ الدنيا.(٤)

قال ابن النجّار: وكان عقدة زيديّاً، وكان ورعاً ناسكاً، وإنّما سمّي عقدة لأجل تعقيده في التصريف، وكان ورّاقاً جيّد الخطّ، وكان ابنه أبو العبّاس أحفظَ

____________________

(١) نفسه ٥: ٢٢، الأنساب للسمعانيّ ٤: ٢١٤، تذكرة الحفّاظ ٣: ٨٣٩.

(٢) تاريخ بغداد ٥: ٢٢، المنتظم ١٤: ٣٥، تذكرة الحفّاظ ٣: ٨٣٩، الوافي بالوفيات ٧: ٣٩٥، البداية والنهاية ١١: ٢٣٦.

(٣) فهرست الطوسيّ: ٧٣، رجال النجاشيّ: ٩٤، رجال ابن داود: ٢٢٩، خلاصة الأقوال للعلاّمة الحلّيّ: ٢٠٣.

(٤) تاريخ بغداد ٤: ١٥.

١٦٢

مَن كان في عصرنا للحديث.(١)

قال السمعانيّ: العُقَديّ: بضمّ العين المهملة وفتح القاف، هذه النسبة إلى (عقدة)، وهو لقب والد أبي العبّاس بن عقدة الحافظ، وإنّما لُقّب بذلك لعلمه بالتصريف والنّحو...، وهو من العلماء العاملين وكان قبل الثلاثمائة.(٢)

الرواة عنه: قال الخطيب: كان حافظاً عالماً مكثراً، جمع التراجم والأبواب والمشيخة، وأكثر الرواية، وانتشر حديثه وروى عنه الحفّاظ والأكابر مثل: أبي بكر الجعابي، وعبد الله بن عديّ الجرجانيّ، وأبي القاسم الطبرانيّ وأبي الحسن الدار قطنيّ، وأبي حفص بن شاهين، وعبد الله بن موسى الهاشميّ، ومحمّد بن المظفّر، وعمر بن إبراهيم الكتّانيّ، ومَن في طبقتهم وبعدهم.(٣)

تواضعه للعلماء: مع تقدّم ابن عقدة على أصحابه، فقد عُرف بإجلاله وتواضعه لهم. قال الدار قطنيّ: كنت إذا حضرت أكرمني ورفعني في المجلس.(٤)

قال أبوبكر بن أبي دارم الحافظ: ما رأيت ابن عقدة يتواضع لأحدٍ من الحفّاظ كتواضعه لأبي عليّ النّيسابوريّ.(٥)

____________________

(١) نفسه: ١٦.

(٢) الأنساب ٤: ٢١٤.

(٣) تاريخ بغداد ٥: ١٦.

(٤) نفسه ١٢: ٣٤.

(٥) تذكرة الحفّاظ ٣: ٩٠٢، قال الذهبيّ: أبو عليّ الحافظ، محدّث الإسلام، الحسن بن عليّ بن يزيد النّيسابوريّ، أحد جهابذة الحديث، وقال أبو عبد الله الحاكم: واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف.

١٦٣

حفظه وإتقانه: بلغ ابن عقدة من الحفظ للحديث بمتونه وضبط أسانيده شأواً بعيداً. قال ابن داود: روى جميع كتب أصحابنا وصنّف لهم، وكان حفظة يقول: أحفظُ مائةً وعشرين ألفَ حديث بأسانيدها، وأذاكر بثلاث مائة ألف حديث. وأمره في الجلالة أشهر من أن يذكر.

قال النجاشيّ: هذا رجل جليل القدر في أصحاب الحديث، إلاّ أنّه كان زيديّاً جاروديّاً حتّى مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة.(١)

محمّد بن عبد الله بن أحمد النيسابوريّ قال: سمعت أبا عليّ الحافظ يقول: ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيّين ومن أبي العبّاس بن عقدة.(٢)

عليّ بن عمر - وهو الدار قطنيّ - قال: أجمع أهل الكوفة أنّه لم يُرَ من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العبّاس بن عقدة أحفظَ منه!(٣)

قال محمّد بن عمر بن يحيى العلويّ: حضر أبو العبّاس بن عقدة عند أبي في بعض الأيّام، فقال له: يا أبا العبّاس قد أكثر الناس عليّ في حفظك الحديث، فأُحبّ أن تُخبرني بقَدْر ما تحفظ. فامتنع أبو العبّاس أن يخبره وأظهر كراهة ذلك، فأعاد المسألة وقال: عزمت عليك إلاّ أخبرتني.

فقال: أحفظُ مائةَ ألفِ حديث بالإسناد والمتن، وأُذاكر بثلاثمائة ألف

____________________

(١) رجال ابن داود ٤٢٢: ٣٨. وقد تكلّمنا بشأن مذهب ابن عقدة.

(٢) تاريخ بغداد ٥: ١٦.

(٣) نفسه.

١٦٤

حديث.(١)

أبو الحسن الدار قطنيّ قال: كان أبو العبّاس بن عقدة يعلم ما عند الناس، ولا يعلم الناس ما عنده.(٢)

وروى ابن صاعد حديثاً أخطأ في إسناده، فأنكر عليه ابن عقدة الحافظ، فخرج عليه أصحاب ابن صاعد وارتفعوا إلى الوزير عليّ بن عيسى، وحبس ابن عقدة! فقال الوزير: من يسأل ويرجع إليه؟ فقالوا: ابن أبي حاتِم. فكتب إليه الوزير يسأله عن ذلك، فنظر وتأمّل فإذا الحديث على ما قال ابن عقدة، فكتب إليه بذلك، فأطلق ابن عقدة وارتفع شأنه.(٣)

قال محمّد بن عبد الله النيسابوريّ قلت لأبي عليّ الحافظ: إنّ بعض الناس يقولون في أبي العبّاس! قال: في ماذا؟ قلت في تفرّده بهذه المُقحمات عن هؤلاء المجهولين. فقال: لا تشتغل بمثل هذا، أبو العبّاس إمامٌ حافظ، محلّه محلّ مَن يسأل عن التّابعين وأتباعهم.(٤)

وقد أطراه ابن عديّ، وذكر ذلك ابن حجر قال: قال ابن عَدِي: صاحب معرفة وحفظ وتقدّم في الصنعة، يسبئون الثناء عليه. ثم قوّى ابن عديّ أمره وقال: لو لا أنّي شرطت أن أذكر كلّ من تكلّم فيه، يعني لا أُحابي، لم أذكره

____________________

(١) نفسه: ١٧؛ ميزان الاعتدال ١: ١٣٦؛ سير أعلام النبلاء ١٥: ٣٤٦.

(٢) تاريخ بغداد ٥: ١٦.

(٣) نفسه: ١٨.

(٤) نفسه: ١٩.

١٦٥

للفضل الذي كان فيه من الفضل والمعرفة. ثمّ لم يسق له ابن عديّ شيئاً منكراً.(١)

قال ابن حجر: ما علمتُ ابنَ عقدة اتُّهِم بوضع حديث، ولا أظنّه كان يضع في الإسناد.(٢)

وقال في تضعيف البيهقيّ لحديث: «من غسل ميّتاً فليغتسل»: وأبو العبّاس الهمدانيّ هو ابن عقدة حافظ كبير، إنّما تكلّموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى، ولم يضعّفه بسبب المتون أصلاً فالإسناد حسَن.(٣)

قال النعمانيّ (المتوفّى سنة ٣٨٠ هـ): وهذا الرجل ممّن لا يُطعن عليه في الثقة، ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين عنه.(٤)

وقال الشيخ الطوسيّ: أمره في الثقة والجلالة وعِظَم الحفظ أشهرُ من أن يُذكر.(٥)

وقال ابن شهر آشوب: أحمد بن محمّد بن سعيد، ثقة.(٦)

السيّد ابن طاووس، وقد ذكر المصنّفين في حديث الغدير فقال:

ومن ذلك الذي لم يكن مثله في زمانه: أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) لسان الميزان ١: ٢٦٣.

(٢) نفسه ١: ٢٦٤.

(٣) تلخيص الحبير لابن حجر ١: ١٣٦ / ٢٧٦.

(٤) الغيبة لمحمّد بن إبراهيم النعمانيّ: ٢٥.

(٥) الفهرست للشيخ الطوسيّ (المتوفّى سنة ٤٦٠ هـ): ٧٣.

(٦) معالم العلماء لابن شهر آشوب (المتوفّى سنة ٥٨٨ هـ) ١٦ / ٧٧.

١٦٦

سعيد بن عقدة الحافظ.(١)

وقال السيّد إبراهيم بن محمّد الوزير الزيديّ (المتوفّى سنة ٩١٤ هـ): وأمّا سَلفُنا من التابعين ومَن بعدهم من حفّاظ الآثار، ومعدّلي حمَلة العلم النبويّ الذي يُرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف، والتصحيح والتزييف، منهم خلف من تقدّم من أهل مودّة ذوي القربى التي يرونها أفضل القُرَب وأنفع ذخائر القربى، منهم: أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفيّ المعروف بابن عقدة، الإمام الحافظ العلاّمة المُتقِن البحر.(٢)

وفي شأن مكانته العلميّة، ذكر تاج الدين السُّبكيّ (ت ٧٧١ هـ) أهميّة الإسناد فقال: فالحقّ قول ابن المبارك: لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وطريق حفّاظ هذا الحديث، الذين قال منهم قائل: مثَل الذي يطلب دينه بلا إسناد مثَل الذي يرتقي السطحَ بلا سُلّم، فأنّى يبلغ السماء!

ثمّ عدّد طبقات رجال الإسناد، فذكر ابن عقدة في الطبقة الثامنة. قال: وأبو بكر بن زياد النيسابوريّ، وأبو حامد أحمد بن محمّد بن عمرو العُقَيليّ، وعبد الرحمان بن أبي حاتم، وأبو العبّاس بن عقدة.(٣)

____________________

(١) إقبال الأعمال لابن طاووس (ت ٦٦٤ هـ) ٢: ٢٣٩.

(٢) الفلك الدوّار لإبراهيم بن محمّد الوزير ١٠٥ / ٤١.

(٣) طبقات الشافعيّة الكبرى لتاج الدين السُّبكيّ ١: ٣١٤ - ٣١٧.

١٦٧

منزلة في رجال الجرح والتعديل:

عدّ الذهبيّ ابن عقدة في الرجال الذين يُعتمد قولهم في الجرح والتعديل، الذي هو من أهمّ علوم الحديث وأعلاها شأناً.

وقد ذكره الذهبيّ في جملة من يُعتمد قوله في هذا العلم، وذكره في الطبقة الثامنة اعتماداً على طبقات الرجال وأزمانهم، قال: الطبقة الثامنة:

أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطّحاويّ، محدّث الحنفيّة وعالمهم، وأبو جعفر محمّد بن عمرو العُقيليّ مؤلّف كتاب (الضعفاء)، وعبد الرحمان بن أبي حاتم صاحب التصانيف، وأبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الكوفيّ الشيعيّ.(١)

وعدّه السخاويّ في المتقدّمين في هذا العلم، فعدّد طبقاتهم: ثمّ طبقة أخرى، منهم: ابن أبي حاتم، وعبد الباقي بن قانع، وابن عقدة.(٢)

وقد أكثروا من آراء ابن عقدة في الجرح والتعديل، وكانت عباراته تنمّ عن علم ودقّة وورع. وإذا أردت الوقوف على ذلك فانظر: الكامل لابن عديّ بأجزائه، وتهذيب الكمال بمختلف أجزائه، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، وتاريخ بغداد بأجزائه، وتذكرة الحفّاظ للذهبيّ بأجزائه، ولسان الميزان بأجزائه ح تجد فيها الكثير الكثير من آرائه في الرجال، وقد تلقّوها منه بالقبول والاعتماد ز ولا يمكن لهذا البحث استيفاء ذلك؛ لأنّه خروج عن المقصود، وإنّما أردنا

____________________

(١) ذِكْرُ مَن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبيّ ١٧١ - ٢٠٧.

(٢) المتكلّمون في الرجال لمحمّد بن عبد الرحمان السخاويّ: ٩٣ - ١٤٥.

١٦٨

بالمستطاع النظر في دعوى ابن الجوزيّ في تضعيف ابن عقدة، والتي عوّل عليها ابن تيميه، مرتّباً أثراً في ردّ حديث ردّ الشمس لعليّعليه‌السلام بدعاء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

رأي النّسائي: لا بأس بالتذكير هنا بقول النّسائي:

لا يترك الرجل عندي حتّى يجتمع الجميع على تركه.(١)

ولم نجد إجماعاً على ترك ابن عقدة، لا من الذين عاصروه ولا من الذين جاؤوا بعده، وإنّما خلاصة الأقوال فيه كانت: أحفظ مَن كان في عصره، وحافظ عالم روى عنه الحفّاظ والأكابر، وأمرُه في الجلالة أشهر من أن، يُذكر، ورجلٌ جليل القدر في أصحاب الحديث، وأنّه لم يُرَ من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن ابن عقدة أحفظ منه، وأنّه يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما عنده، وأنّه إمام حافظ محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم، وأنّه ثقة لم يُضعَّف بسبب المتون والإسناد، وعَدُّوه في الطبقة الثامنة من رجال الإسناد، وكذلك في طبقات رجال الجرح والتعديل، وأكثروا في كتبهم ذكره في تعديل الرجال أو جرحهم معتمدين قوله. فهو أولى أن يجري حكمه على من جاء بعده بقرون، وليس العكس!

حكم العلماء على مَن لبّس على ابن عقدة حديث ردّ الشمس

تبيّن لنا علوّ سند حديث ردّ الشمس، فتيسّر البحث في متنه إن لم نجزم بصحّته!

____________________

(١) مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين: ١١.

١٦٩

قال سبط ابن الجوزيّ في ردّه على جدّه ابن الجوزيّ: إنّ قول جدّي: «هذا حديث موضوع بلا شكّ» دعوى بلا دليل؛ لأنّ قدحه في رواته الجواب عنه ظاهر؛ لأنّا ما رويناه إلاّ عن العدول الثقات الذين لا مغمز فيهم، وليس في إسناده أحد ممّن ضعّفه.

وكذا قول جدّي: «أنا لا أتّهم به إلاّ ابن عقدة» من باب الظنّ والشكّ لا من باب القطع واليقين، وابن عقدة مشهور بالعدالة، كان يروي فضائل أهل البيت ويقتصر عليها، ولا يتعرّض للصحابة بمدحٍ ولا بذمّ، فنسبوه إلى الرفض.(١)

وقال الإمام محمّد الصالحيّ: فإن كان يتّهمه بأصل الحديث، فالحديث معروف قبل وجود ابن عقدة، وقال الذهبيّ في (مختصر منهاج الاعتدال) لشيخه ابن تيميه: لا ريب أنّ ابن شَريك حدّث به، وجاء من وجهٍ آخر قويّ عنه، انتهى.

أراد الطريق الذي رواه ابن شاهين منه، فابن عقدة لم ينفرد به، بل تابعه غيره.(٢)

وقال الحافظ محمّد طاهر الفتنيّ الهنديّ: قولُ ابن الجوزيّ: «وحديث أسماء في ردّ الشمس فيه فُضَيل بن مرزوق ضعيف، وله طريق آخر فيه ابن عقدة رافضيّ رُمِي بالكذب ورافضيّ كاذب».

وفضيل بن مرزوق صدوق احتجّ به مسلم والأربعة، وابن عقدة من كبار الحفّاظ، وثّقه الناس وما ضعّفه إلاّ عصريّ متعصّب، والحديث صرّح جماعة

____________________

(١) تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزيّ: ٥٤.

(٢) سبل الهدى والرشاد لمحمّد بن يوسف الصالحيّ ٩: ٤٣٨.

١٧٠

بتصحيحه، منهم القاضي عياض.(١)

وقال القاري: قال ابن الجوزيّ في الموضوعات: «حديث ردّ الشمس في قصّة عليّ، موضوع بلا شكّ... وأنا لا أتّهم به إلاّ ابنَ عقدة، لأنّه كان رافضيّاً يسبّ الصحابة».

ولا يخفى أنّ مجرّد كون راوٍ من الرواة رافضيّاً أو خارجيّاً، لا يوجب الجزم بوضع حديثه إذا كان ثقة من جهة دينه، فالأصل هو العدالة حتّى يثبت الجرح المُبطل للرواية.(٢)

وسيأتي ذكر جمع من علماء المسلمين ممّن تكلّم في حديث ردّ الشمس ونالوا من ابن الجوزيّ، وذلك في حديثنا عن متن الحديث وطُرقه.

عبد الرحمان بن شريك: أمّا تضعيفه لعبد الرحمان بن شريك، الذي روى حديثه ابن شاهين من حديث فاطمة بنت عليّ، ومن ثمّ عودته إلى ابن عقدة وأنّه المتّهم الأوّل فيه! ولم يزد في تضعيف الرجل إلاّ قول رجل هو ابن أبي حاتم، وقوله فيه ليس إجماعاً! وكما قلنا في ابن عقدة فكذلك نقول في ابن شريك وغيره، وأنّ للحديث طرقاً أخرى.

جاء فيه: عبد الرحمان بن شريك بن عبد الله النّخعيّ الكوفيّ.

روى عن أبيه شريك بن عبد الله. روى عنه: البخاريّ في كتاب «الأدب» وأبو شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن عثمان بن حكيم الأوديّ،

____________________

(١) تذكرة الموضوعات لمحمّد بن طاهر الهنديّ: ٩٦.

(٢) شرح الشّفا لعليّ بن سلطان القاري ١: ٥٩٠.

١٧١

وأحمد بن يحيى الصوفيّ، ومحمّد بن عبيد بن عتبة. ذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات» وقال: ربّما أخطأ.

قال أبو العبّاس بن عقدة: مات سنة سبع وعشرين ومئتين.(١)

ورواية البخاريّ عنه شفيع له عند ابن تيميه، فما باله أعرض عنه وتمسّك بجرح ابن الجوزيّ له؟!

وقد ذكره ابن حبّان في كتابه «الثّقات» وقال: عبد الرحمان بن شريك، من أهل الكوفة، يروي عن أبيه، روى عنه أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة والكوفيّون، ربّما أخطأ.(٢)

وقوله: ربّما أخطأ، لا أثر له في جرح الرجل بعد أن أنزله منزلة الثِّقات، إذ سبحان مَن لا يخطأ! وقد استعمل لفظ ربّما التي تفيد التقليل غالباً.

داود بن فراهيج: ذكره ابن حبّان في كتابه «الثّقات» قال: داود بن فراهيج، مولى قيس بن الحارث بن فِهْر، أصله من المدينة، قدم البصرة وحدّثهم بها. يروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد؛ روى عنه شعبة والناس.(٣)

وكذلك ذكره ابن شاهين في الثّقات، قال: داود بن فراهيج: روى عنه شعبة،

____________________

(١) تهذيب الكمال للمزّيّ ١٧: ١٧٠.

(٢) الثّقات لابن حبّان ٥: ٢٤٦ / ١٩٣٥. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. تقريب التهذيب ٢: ٣٢٥ / ٣٨٩٣. وينظر في: التاريخ الكبير للبخاريّ ٥: ٢٩٦ / ٩٦٧.

(٣) كتاب الثّقات ٢: ١٢٧ / ٩٨٥.

١٧٢

ليس به بأس، قاله يحيى.(١)

وقال ابن أبي حاتم: صدوق.(٢)

عمرو بن ثابت: وقد قال ابن تيميه بشأنه: كان معروفاً بالكذب!

قال الفسويّ: أبو عمرو ثابت بن أبي المقدام، روى عنه الحَكم والأعمش وشعبة؛ ثقة كوفيّ.(٣)

وذكره في مواضع كثيرة من كتابه ممّا يشير إلى وثاقته عنده.

قال أبو يوسف: سمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك يقول: قد كتبنا عنه نحدّث عنه. فقال له قائل: ابن المبارك تكلّم فيه. قال أبو الوليد: كان يذهب مذهب الزيديّة، ولم يكن به بأس.(٤)

ومتى كانت المذاهب مقياساً في وثاقة الرجال وجرحهم؟! وقد روى عنه الحكَم والأعمش وشعبة، ووثّقه الفسويّ.

و وثّقه النجاشيّ، قال: عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هُرمز الحدّاد، مولى بني عجل. روى عن: عليّ بن الحسين - زين العابدين - وأبي جعفر - الباقر - وأبي عبد الله -الصادقعليهم‌السلام -.

له كتاب لطيف. أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسين بن تمام، عن

____________________

(١) تاريخ أسماء الثِّقات ١٢٣ / ٣٣٥.

(٢) الجرح والتعديل ١: ٢ / ٤٢٢.

(٣) المعرفة والتاريخ للفسويّ ٣: ١٨٠.

(٤) المعرفة والتاريخ ٣: ٢٣.

١٧٣

محمّد بن القاسم بن زكريّا المحاربيّ، عن عبّاد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت به.(١)

قال ابن داود: عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحذّاء، مولى بني عجل، ممدوح. وروي أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام شهد له بأنّه أمير الحُجّاج.(٢)

وذكره في موضع آخر فقال: طعنوا عليه من جهةٍ، وليس عندي كما زعموا، وهو عندي ثقة.(٣)

وذكره البرقيّ في أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادقعليهما‌السلام .(٤)

جُوَيرية بنت مُسْهِر!

قال: وهذا اَلإسناد أضعف ممّا تقدّم... وبمثل هذا الإسناد عن هذه المرأة، ولا يُعرَف حال هذه المرأة!

وإن صدق في شيء ممّا قال؛ فقد صدق في مجهوليّة هذه المرأة! فنحن مثله لا نعلم من حالها شيئاً، ولا ندري خُلِقت أم لم تُخلق بعد؟!

إلاّ أنّنا نعلم ما غاب عنه - في أحسن أحوال الظنّ - وهو أنّ جُوَيرية المذكور في هذا الموضع رجلٌ لا امرأةٌ!

ذكره الشريف الرضيّ فقال: «جويرة - من غير ياء بين الراء والتاء».(١)

____________________

(١) رجال النجاشيّ ٢٠٦.

(٢) رجال ابن داود ٢٥٦ / ١٠٨٩.

(٣) نفسه ٤٧٨ / ٣٥٠. وقوله طعنوا عليه من جهة، إشارة لما قيل أنّه زيديّ.

(٤) رجال البرقيّ: ١١.

١٧٤

وذكره الكشّيّ في رجاله، قال: حدّثنا جعفر بن معروف، قال: أخبرني الحسن بن عليّ بن النعمان، قال: حدّثني أبي عليّ بن النعمان، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن جويرية بن مسهر العبديّ، قال: سمعت عليّاًعليه‌السلام يقول: أحِبَّ مُحبَّ آلِ محمّدٍ ما أحبَّهم، فإذا أبغضهم فأبغِضْه؛ وابغَضْ مُبغضَ آل محمّد ما أبغضهم، فإذا أحبّهم فأحِبَّه. وأنا أُبشِّرك، وأنا أبشّرك ثلاث مرّاتٍ.(٢)

وذكره الطوسيّ في أصحاب أميرالمؤمنين عليّعليه‌السلام .(٣)

وقال البرقيّ: ومن أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من ربيعة جويرية بن مسهر العبديّ، شهد مع أمير المؤمنينعليه‌السلام .(٤)

وقال ابن داود: جويرية بن مسهر العبديّ، ممدوح.(٥)

وذكره الفضل بن شاذان، في خبر ردّ الشمس ببابل - سنذكره في محلّه - أحمد بن صالح: قال ابن تيميه: وقد حكى أبو جعفر الطحاويّ عن عليّ بن عبد الرحمان عن أحمد بن صالح المصريّ، أنّه كان يقول: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم، التخلّفُ عن حفظ حديث أسماء من ردّ الشمس؛ لأنّه من علامات النبوّة. قلت - أي ابن تيميه -: أحمد بن صالح رواه من الطريق الأوّل، ولم يجمع

____________________

(١) خصائص أميرالمؤمنين للشريف الرضيّ: ٢٤.

(٢) اختيار معرفة الرجال ١٠٦ / ١٦٩.

(٣) رجال الطوسيّ ٣٧ / ٤.

(٤) رجال البرقيّ ٣٧ / ٤.

(٥) رجال ابن داود ٩٣ / ٣٤٧.

١٧٥

طرقه وألفاظه التي تدلّ من جوهٍ كثيرة على أنّه كذب، وتلك الطريق راويها مجهول عنده!(١)

وقوله في أحمد بن صالح كان على نحو المداراة، لمنزلته عند العلماء وهو من شيوخ البخاريّ. ومع ذلك فقد غمزه بجهالة طريقه إلى الحديث!

وقوله: لم يجمع طُرقَه وألفاظه؛ فليس من شأنه ذلك، وإنّما شأنه أن يذكر الحديث الذي وقع له وصحّ عنده سندُه، وكفاه عن غيره ممّا هو في معناه.

وقد تكلّمنا على الطريق الأوّل الذي أشار إليه بما فيه كفاية، وهو الطريق الذي أخذ عنه أحمد بن صالح.

ترجمة أحمد بن صالح

نرى من الوفاء للرجل أوّلاً، وللوقوف على دعوى ابن تيميه في عدم تحرّي أحمد للحديث وجهالته بطريقه، أن نتعرّف على شخصه ومنزلته عند علماء الرجال والجرح والحديث:

أبو جعفر أحمد بن صالح المقرئ المصريّ. طبريّ الأصل. وُلِدَ سنة سبعين ومائة، وتوفّي سنة ثمان وأربعين ومائتين للهجرة.

سمع: عبد الله بن وَهْب، وعنسبة بن خالد، وسفيان بن عيينة، وعبد الله ابن نافع، وابن أبي فُدَيك، وعبد الرّزاق الصنعانيّ.

حدّث عنه: سفيان بن عُيينة، ومحمّد بن إسماعيل البخاريّ، ويعقوب بن

____________________

(١) الفضائل لابن شاذان: ٨٨ - ٨٩.

١٧٦

سفيان الفسويّ، وأبو إسماعيل التّرمذيّ، وعثمان الدارميّ، وأبو زرعة الدمشقيّ، وأبو داود السجستانيّ، ومحمّد بن يحيى الذهليّ، وصالح جَزَرة. ومن الشيوخ المتقدّمين: محمّد بن عبد الله بن نُمَير، ومحمّد بن غيلان، وغيرهما.(١)

وكما سلف القول في عبيد الله بن موسى وفضيل بن مرزوق، وأنّ الحكم عليهما إنّما من طبقتهما أو ما كان أقرب إلى عصرهما؛ فكذلك الحال بالنسبة إلى أحمد بن صالح، فالفاصلة الزمنيّة بينه وبين ابن تيميه (٤٦٠) سنة! ولو لم نعرف من سيرة الرجل والطبقة التي أخذ عنها والطبقة التي أخذت عنه، لسلّمنا وقلنا بالذي قاله ابن تيميه من جهالة أحمد بن صالح فيما رواه، وقد رواه عنه الطحاويّ المتوفّى سنة (٣٢١ هـ)، أي بعد وفاة أحمد بـ (٧٣) سنة.

منزلته العلميّة:

قال ابن حبّان: كان أحمد هذا في الحديث وحفظه ومعرفة التاريخ وأسباب المحدّثين عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق.

وهو مقارن يحيى بن معين في الحفظ والإتقان، وكان أحفظ من يحيى ابن معين بحديث المصريّين والحجازيّين.(٢)

____________________

(١) التاريخ الكبير للبخاريّ ٢: ٦ / ١٥١٠، الثّقات لابن حبّان ٥: ١٧ / ٨٠، مروج الذهب ٤: ٨٢، تاريخ الثّقات للعجليّ ٤٨ / ٥، الجرح والتعديل ٢ / ٥٦ / ٧٣، تاريخ بغداد ٤: ١٩٥ / ١٨٨٦، المعرفة والتاريخ ٣: ٣٦١، تهذيب الكمال ١: ٣٤٠ / ٤٩، سير أعلام النبلاء ١٢: ١٦٠ / ٥٩، ميزان الاعتدال ١: ١٠٣ / ٤٠٦.

(٢) الثّقات لابن حبّان ٥: ١٧.

١٧٧

ومَن هذا شأنه في الحفظ والإتقان، لا يمكن أن تطاله يدُ رجل انبعث بعده بخمسة قرون لتجرحه وتَسِمه بأنّه يأخذ من المجاهيل!

وقال الفسويّ: كتبت عن ألف شيخ وكسر، ما أحدٌ منهم أتّخِذُه عند الله حجّة إلاّ أحمدَ بن حنبل وأحمد بن صالح.(١)

وقال العجليّ: ثقة، صاحب سُنّة.(٢)

قال أبوزرعة: سألني أحمد بن حنبل: مَن بمصر؟ قلت: أحمد بن صالح. فسرّ بذلك ودعا له.(٣)

وقال الفضل بن دُكَين: ما قَدِم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى - يعني أحمد بن صالح -.(٤)

وسُئل عنه أبو حاتم فقال: ثقة، كتبتُ عنه بمصر ودمشق وأنطاكية.(٥)

قال البخاريّ صاحب الصحيح: أحمد بن صالح، أبو جعفر المصريّ، ثقة صدوق، ما رأيت أحداً يتكلّم فيه بحجّة، كان أحمد بن حنبل وعليّ - المدينيّ - وابن نمير وغيرهم يُثبِتون أحمد بن صالح، كان يحيى يقول: سَلُوا أحمد، فإنّه أثبت.(٦) قال محمّد بن عبد الرحمان الغَزّال: أحمد بن صالح من حُفّاظ الحديث،

____________________

(١) المعرفة والتاريخ للفسويّ ٣: ٣٦١.

(٢) تاريخ الثقات للعجليّ ٤٨.

(٣) الكامل لابن عدِيّ ١: ١٨٤، تاريخ بغداد ٤: ١٩٦.

(٤) تاريخ بغداد ٤: ١٩٩، الكامل لابن عدِيّ ١: ١٨٤.

(٥) الجرح والتعديل ٢: ٥٦.

(٦) تاريخ بغداد ٤: ٢٠١.

١٧٨

واعياً، رأساً في علم الحديث وعِلَله، وكان يصلّي بالشافعيّ، ولم يكن في أصحاب ابن وهب أعلمَ منه بالآثار.(١)

خلاصة الأقوال في أحمد

أجمعت كلمة العلماء الذين يأتمّ ابن تيميه بهم ويقتدي: أنّ أحمد بن صالح حافظٌ متقن حجّةٌ ثقة، صدوقٌ صاحب سنّة، واعٍ رأسٌ في علم الحديث وعِلله بصيرٌ باختلافه، يأتمّ الشافعيّ به، وهو وأحمد بن حنبل سواء، مُقارن ليحيى بن معين في الحفظ والإتقان، ومتقدّم عليه في معرفة حديث المصريّين والحجازيّين، عارف بالتاريخ وأسباب المحدّثين؛ وهو شيخ البخاريّ وعلماء السّلف. حكم البخاريّ بثقته وصدقه وأن لا حجّة لِمَن يتكلّم فيه. إذن: بأيّ حجّة تكلّم فيه ابن تيميه، وحكم عليه بأنّه أخذ حديث ردّ الشّمس من مجهول؟!

أبو جعفر الطحاويّ: لم يبق في قائمة مَن نال منهم ابن تيميه في سند حديث أسماء في ردّ الشمس، إلاّ الطحاويّ: أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة الأزديّ المصريّ الحنفيّ، المتوفّى سنة ٣٢١ هـ؛ وكان بين وفاته ووفاة أحمد بن صالح «٧٣» سنة، وليس بينه وبين وفاة ابن تيميه إلاّ «٤٠٧» سنوات!

قال بشأنه: والطّحاويّ ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم! فإنّه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث فقيهاً عالماً.

ولا نريد أن نقف كثيراً عند دعوى جهل الطحاوي بطريقة نقد أهل العلم

____________________

(١) تهذيب الكمال ١: ٣٤٥، تاريخ بغداد ٤: ١٩٩.

١٧٩

للحديث، وعدم معرفته بالإسناد كمعرفة ابن تيميه! ولكن نحيل القارئ الكريم على مؤلّفات الطحاويّ، منها: «مشكل الآثار» بأربعة أجزاء في مجلّدين، ليقف بنفسه على سعة أفق هذا العالم وتضلّعه بما جهّله فيه ابن تيميه!

وكما صنع أبو الفرج وابن تيميه بجعل مدار الحديث على عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق! كذلك نحن نصنع فنقول: ومدار الحديث على الطحاويّ عن أحمد بن صالح، فإن سلم أحمد بن صالح من الجرح وثبت الحديث الذي ألزم العلماء عدم تجاوز حديث أسماء في ردّ الشمس، فليس على الطحاوي شيء؛ لأنّه أخذه عن عالم جهبذ.

ثمّ: ما ذنب العلاّمة الحلّي يُرمى بالكذب! وقد أخذ الحديثَ من رجالٍ ثبتت وثاقتهم وعدالتهم وصدقهم وحُجّيتهم فيما يروون؟!

الكلام في الحديث

ثبتت لنا وثاقة السّند وقوّته؛ فثبتت صحّة الحديث ويحسن أن نتكلّم موجزاً في الحديث ونورد طرقه وقول العلماء فيه، فنقول: من يتوقّف فيه، فإمّا أن يكون توقّفه من حيث الإمكان، أو من حيث الواقع. والأوّل باعتبار أنّه خروج على النظام وسنّة الله تعالى في مخلوقاته؛ وهذا مردود إذ هو جارٍ وفق إرادة الله سبحانه وحكمته، وتحقيقاً للمصالح الواقعة في مشيئته عزّوجلّ. وقد جرت أمور خارقة لطبائع الأشياء لأنبياء وغير أنبياء، تبدو في ظاهرها أنّها خروج عن سنن الله سبحانه، ولكنّها كانت بمشيّته وإرادته، بما في ذلك توقّف الشمس عن سيرها

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

السقوط ؛ لأنّه ثبت نسب الثالث ، فاعتبر موافقته لثبوت نسب الثاني(١) .

ولو أقرّ بأُخوّة مجهولَيْن وصدّق كلّ واحدٍ منهما الآخَر ، ثبت نسبهما.

فإن كذّب كلّ واحدٍ منهما الآخَر ، فللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : ثبوت النسبين ؛ لوجود الإقرار ممّن يحوز التركة(٢) .

وإن صدّق أحدهما الآخَر وكذّبه الآخَر ، ثبت نسب المصدِّق ، دون المكذِّب.

هذا إذا لم يكن المجهولان توأمين ، فإن كانا توأمين فلا أثر لتكذيب أحدهما الآخَر ، فإذا أقرّ الوارث بأحدهما ثبت نسب كليهما.

مسألة ١٠٠٢ : لو أقرّ بنسب مَنْ يحجب الـمُقر - كما إذا مات عن أخٍ أو عمٍّ فأقرّ بابنٍ للميّت - فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه لا يثبت نسبه ، وإلّا لزم الدور ؛ لأنّه لو ثبت لورث ، ولو ورث لحجب الـمُقرّ ، ولو حجب لخرج عن أهليّة الإقرار ، فإذا بطل الإقرار بطل النسب.

وأصحّهما عندهم - وهو مذهبنا - : إنّه يثبت النسب ؛ لأنّ ثبوت النسب بمجرّده لا يرفع الإقرار ، وإنّما يلزم ذلك من التوريث(٣) ، وسيأتي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤: ٢٧٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٣١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧ - ٦٨.

(٣) هذا الوجه الأصحّ قد سقط من الطبع في « العزيز شرح الوجيز » وهو موجود في « فتح العزيز » المطبوع بهامش « المجموع » ١١ : ٢٠١.

٤٦١

البحث فيه. ثمّ التو ريث قد ينتفي لأسباب وتوابع ، فلا يبعد أن يكون هذا منها(١) .

وعندنا أنّ الـمُقرّ به يرث ، وسيأتي.

مسألة ١٠٠٣ : الـمُقرّ به لا يخلو إمّا أن يحجب الـمُقرّ عن الميراث ، أو لا يحجب ، أو يحجب بعض الورثة الـمُقرّين دون بعضٍ.

فإن لم يحجب الـمُقرّ ، اشتركا في التركة على فريضة الله تعالى.

ولو أقرّ أحد الابنين المستغرقين بأخٍ وأنكر الآخَر ، فالذي ذهبنا إليه أنّ الـمُقرّ به يرث السدس يأخذه من نصيب الـمُقرّ.

وظاهر مذهب الشافعي - وهو منصوصة - أنّه لا يرث ؛ لأنّ الإرث فرع النسب ، وأنّه غير ثابتٍ كما سبق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع(٢) .

وعن بعض الشافعيّة : إنّ الـمُقرّ به يرث ، فيشارك الـمُقرّ فيما في يده. وهو منسوب إلى ابن سريج ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(٣) . وقد تقدّم(٤) بيانه.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ - ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٣٠ : ٧٢ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٠ - ٦٢١ / ١٠٥٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، المعونة ٢ : ١٢٥٦ - ١٢٥٧ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥.

(٤) في ص ٤٥٧ ، ضمن المسألة ٩٩٩.

٤٦٢

مسألة ١٠٠٤ : لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا ، وأنكر الآخَر ، حرم على الـمُقرّ نكاحها وإن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت.

ولو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا ، لم يثبت النسب ؛ لعدم الاتّفاق.

لكنّ الأقرب : إنّه يُعتق ؛ لإقراره بأنّه حُرٌّ ، فيثبت عتق نصيبه ، ولا يسري ؛ لأنّه لم يباشر العتق ، فلا يُقوَّم عليه.

وللشافعيّة في الحكم بعتقه وجهان(١) .

ولو قال أحد شريكي العقار لثالثٍ : بعتُ منك نصيبي ، فأنكر ، لا يثبت الشراء.

وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف.

ولو قال : لزيدٍ على عمرو كذا وأنا به ضامن ، فأنكر عمرو ، ففي مطالبة الـمُقرّ بالضمان خلاف.

والأصحّ عند الشافعيّة : المطالبة(٢) .

ولو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة ، ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل.

فعلى ظاهر مذهب الشافعيّة هذه الأحكام في ظاهر الحكم ، فأمّا في الباطن فهل على الـمُقرّ إذا كان صادقاً أن يشركه فيما في يده؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، كما في الظاهر.

والثاني : نعم - وهو الصحيح عندهم - لأنّه عالم باستحقاقه ، فيحرم

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

٤٦٣

عليه منع حقّه منه (١) .

وعلى هذا فبما يشركه؟ فيه وجهان :

أحدهما : بنصف ما في يده ؛ لأنّ قضيّة ميراث البنين التسويةُ ، فلا يسلم لأحدهم شي‌ء إلّا ويسلم للآخَر مثله ، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقّهما ، وبه قال أبو حنيفة.

وأصحّهما عندهم : ما ذهبنا نحن إليه ، وهو قول مالك وأحمد : بثلث ما في يده ؛ لأنّ حقّ الثالث بزعم الـمُقرّ شائع فيما في يده وما في يد صاحبه ، فله الثلث من هذا والثلث من ذاك(٢) .

ويقال : الوجهان مبنيّان على القولين فيما إذا أقرّ أحد الابنين بدَيْنٍ على أبيه وأنكر الآخَر ، هل على الـمُقرّ توفية جميع الدَّيْن ممّا في يده ، أم لا يلزمه إلّا القسط؟ فإن قلنا بالثاني - وهو مذهبنا - لم يلزمه إلّا الثلث ؛ لجَعْلنا الحقَّ الثابت بالإقرار شائعاً في التركة.

ولكلّ واحدٍ من الوجهين عبارة تجري مجرى الضابط لأخوات هذه الصورة.

فالعبارة على وجه النصف أنّا ننظر في أصل المسألة على قول المنكر ونصرف إليه نصيبه منها ، ثمّ نقسّم الباقي بين الـمُقرّ والـمُقرّ به ، فإن انكسر صحّحناه بالضرب.

وأصل المسألة في الصورة التي نحن فيها اثنان على قول المنكر ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٩١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ - ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، وراجع بقيّة المصادر في الهامش (١ و ٤) من ص ٤٥٧.

٤٦٤

ندفع إليه واحداً من هما ، يبقى واحد لا ينقسم على اثنين ، فنضرب اثنين في أصل المسألة ، يكون أربعةً : سهمان منها للمنكر ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين سهم.

وعلى الوجه الذي حكمنا فيه بالثلث نأخذ أصل المسألة على قول المنكر ، وأصلها على قول الـمُقرّ ، ونضرب أحدهما في الآخَر ، ونقسّم الحاصل باعتبار مسألة الإنكار ، فندفع نصيب المنكر منه إليه ، ثمّ باعتبار مسألة الإقرار ، فندفع نصيب الـمُقرّ منه إليه ، وندفع الباقي إلى الـمُقرّ به.

ومسألة الإنكار فيما نحن فيه من اثنين ، ومسألة الإقرار من ثلاثة ، فنضرب أحدهما في الآخَر يكون ستّةً : ثلاثة منها للمنكر ، وسهمان للمُقرّ ، وسهم للمُقرّ له.

ولو كانت المسألة بحالها وأقرّ أحد الابنين بآخَرين(١) ، فعلى الوجه الأوّل المسألة على قول المنكر من اثنين ، ندفع نصيبه إليه ، يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ، نضرب ثلاثة في اثنين ، يكون ستّةً : ثلاثة منها للمنكر ، ولكلّ واحدٍ من الباقين سهم.

وعلى الوجه الثاني أصلها على قول المنكر من اثنين ، وعلى قول الـمُقرّ من أربعة ، نضرب أحدهما في الآخَر يكون ثمانيةً : أربعة منها للمنكر ، واثنان للمُقرّ ، ولكلّ واحدٍ من الـمُقرّ بهما سهم(٢) .

وقال بعضهم : نصرف بالتوسّط بين الوجهين ، وهو أن ننظر فيما حصل في يد الـمُقرّ أحصل بقسمةٍ أجبره المنكر عليها ، أم بقسمةٍ هو مختار فيها؟

____________________

(١) في « ج » : « بأخوين » بدل « بآخَرين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤.

٤٦٥

أمّا على تقدير الإج بار : فالجواب ما ذكرنا في الوجه الثاني.

وأمّا على تقدير الاختيار : فننظر إن كان عالماً عند القسمة بأنّ معهما ثالثاً مستحقّاً ، فالجواب ما ذكرناه في الوجه الأوّل ؛ لأنّه متعدٍّ بتسليم نصف حصّة الثالث إليه ، فيغرم ما حصل في يد صاحبه ، كما يغرم الحاصل في يده.

وإن لم يكن عالماً حينئذٍ ثمّ علم ، فوجهان ، وُجّه أحدهما : بأنّه لا تقصير(١) منه ، والثاني : بأنّه لا فرق بين العلم والجهل فيما يرجع إلى الغرم(٢) .

مسألة ١٠٠٥ : لو كان الـمُقرّ به ممّن يحجب الـمُقرّين عن الميراث أو بعضهم ، كما لو كان الوارث في الظاهر أخاً أو ابنَ عمّ أو معتقاً فأقرّ بابنٍ للميّت ، حاز المالَ الابنُ بأجمعه ، ولا شي‌ء للمُقرّ.

وأمّا الشافعي فقال : إن لم يثبت نسبه فذاك ، وإن ثبت ففي الميراث وجهان :

أحدهما : المنع ، وهو الأظهر عندهم.

والثاني : إنّه يرث - وبه قال ابن سريج - و(٣) يحجب الـمُقرّ(٤) ، كما اخترناه نحن.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا يقتص » بدل « لا تقصير ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ - ٣٦٥.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أو » بدل « و». والمثبت هو الصحيح.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، المغني ٥ : ٣٣٠.

٤٦٦

ومنعوا لزوم بطلان ا لإقرار من حرمانه ، وقالوا : المعتبر كونه وارثاً لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن الوارثيّة بالإقرار ، كما أنّ المعتبر كونه حائزاً للتركة لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن كونه حائزاً بالإقرار ، فلا جرم لو أقرّ الابن الحائز للتركة في الظاهر بأُخوّة غيره قُبِل وتشاركا في الإرث ، كذا هنا(١) .

ولو خلّف بنتاً هي معتقة فأقرّت بأخٍ ، ورثا عندنا جميعَ المال.

وللشافعيّة في ميراثه وجهان - تفريعاً على الوجه الأوّل في المسألة السابقة - :

أحدهما : يثبت ويكون المال بينهما أثلاثاً ؛ لأنّ توريثه لا يحجبها.

والثاني : لا ؛ لأنّه يحجبها عن عصوبة الولاء ، فصار كما لو خلّف بنتاً ومعتقاً فأقرّا بابنٍ للميّت ، لا يثبت الميراث ؛ لحجبه المعتق(٢) .

وقد عرفت مذهبنا في ذلك.

ولو ادّعى مجهولٌ على أخ الميّت أنّه ابن الميّت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدّعي اليمينَ المردودة ، ثبت نسبه.

ثمّ إن جعلنا النكولَ وردَّ اليمين كالبيّنة ورث وحجب الأخ ، وإن جعلناهما كالإقرار ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أقرّ الأخ به.

ولو مات عن بنتٍ وأُختٍ فأقرّتا بابنٍ للميّت ، فعندنا لا اعتبار بإقرار الأُخت ؛ إذ لا يثبت في حقّها ؛ حيث إنّها لا ترث عندنا ، ولا في حقّ البنت ، لكنّ المعتبر إقرار البنت ، فتُقسّم التركة أثلاثاً : للبنت الثلث ، وللابن الثلثان.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

٤٦٧

أمّا العامّة فإنّهم حيث ورّثوا الأُخت هنا اعتبروا إقرارها.

ثمّ اختلف قول الشافعيّة.

فقال بعضهم : نصيب الأُخت يُسلّم إليها على الوجه الأظهر عندهم ؛ لأنّه لو ورث الابن لحجبها.

وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كلّه(١) .

وكذا الحكم فيما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابنٍ ، فعندنا للزوجة الثُّمن ، والباقي للابن.

وعند الشافعيّة للزوجة الربع على الوجه الأظهر عندهم ، وهذا الابن لا ينقص حقّها ، كما لا يسقط الأخ(٢) .

مسألة ١٠٠٦ : لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر ، لم يثبت نسب الآخَر ، إلّا إذا صدّقه أو أقام البيّنة ، ومع البيّنة يُحكم بالنسب مطلقاً ، ومع التصديق يتوارثان بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما.

ولو كان للمُقرّ به ورثة مشهورون ، لم يُقبل إقراره في النسب وإن تصادقا ، وكان له الميراث.

ولو أقرّ أحد الابنين ببنتٍ وأنكر الآخَر ، دفع الـمُقرّ خُمْس ما في يده. ولو أقرّا معاً ، ثبت لها خُمْس الجميع.

ولو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً ، لم يلتفت إلى تناكرهما ، لكن لا يثبت النسب ، ويأخذان الميراث.

مسألة ١٠٠٧ : لا يشترط في الـمُقرّ أن يكون جميعَ الورثة ، عندنا‌ ، بل لو أقرّ بعضهم دون بعضٍ لزم المـُقرّ حكم إقراره في نصيبه ، دون نصيب‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

٤٦٨

الباقي ، فلا يشترط إقرار جميع الورثة.

ولا يشترط عندنا عدد الشهادة ، بل لو أقرّ واحد لزمه الحكم في نصيبه.

وقال الشافعي : يشترط إقرار جميع الورثة(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يشترط الجميع ، بل عدد الشهادة شرط ، فإذا لم يكن إلّا ابنٌ واحد لم يثبت النسب بإقراره(٢) .

فإذا خلّف بنين عدّة فأقرّ اثنان منهم ، فإن كانا عَدْلين أُجيزت شهادتهما على باقي الورثة ، وثبت النسب والميراث ، وإن لم يكونا عَدْلين أخذ الـمُقرّ به من نصيبهما بالنسبة خاصّةً ، وبه قال مالك(٣) .

مسألة ١٠٠٨ : إقرار الورثة بزوجٍ أو زوجةٍ للميّت مقبولٌ ، ويشارك الـمُقرّ به.

ولو أقرّ بعضهم ، ثبت نصيبه عندنا خاصّةً بالنسبة إليه ، دون باقي الورثة.

وللشافعي قولان في أنّه هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١١٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ - ٣٠٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٦ - ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠١.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

٤٦٩

الزوجة؟ ففي الجديد - كما قلناه - : إنّه يُقبل. وفي القديم قولٌ : إنّه لا يُقبل. فإن قبلنا فلو أقرّ أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخَر ، فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقرّ أحدهما بأخٍ وأنكر الآخَر(١) .

ولو قال ابن الميّت : فلان أخي ، ثمّ فسّره بالأُخوّة من الرضاع أو في الدين ، فالأقوى عندي : القبول ؛ لاحتماله ، وهو أعلم بمراده من لفظه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُقبل هذا التفسير ؛ لأنّه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسّر بأُخوّة الإسلام لم يُقبل(٢) .

وهو ممنوع.

ولو أقرّ على أبيه بالولاء ، فقال : إنّه معتق فلان ، ثبت الولاء عليه.

وشرط الشافعيّة أن يكون الـمُقرّ مستغرقاً ، كالنسب(٣) .

ونحن لا نشترط ذلك.

مسألة ١٠٠٩ : قد بيّنّا أنّ الـمُقرّ به إذا كان بالغاً رشيداً افتقر المـُقرّ إلى تصديقه ، سواء كان الـمُقرّ به ولداً أو غيره.

وللشيخرحمه‌الله قول : إنّ الولد الكبير لا يعتبر تصديقه ، بل لو كذّب الـمُقرّ في إقراره ثبت نسبه ، كالصغير(٤) .

وليس بمعتمدٍ.

ولو أقرّ الأخوان بابنٍ للميّت وكانا عَدْلين ، ثبت نسبه ، وحاز الميراث ، ولا دَوْر عندنا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٣١٨ - ٣١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٤١.

٤٧٠

ولو كانا فاسقين ، أ خذ الميراث ، ولم يثبت النسب ، وإنّما يثبت النسب بشهادة رجلين عَدْلين ، ولا يُقبل فيه شاهد وامرأتان ، ولا شهادة فاسقين وإن كانا وارثين.

وإذا أقرّ الولد بآخَر فأقرّا بثالثٍ ، ثبت نسب الثالث إن كانا عَدْلين.

ولو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، وأخذ السدسَ ، والثالثُ النصفَ ، والأوّل الثلثَ. فإن مات الثالث عن ابنٍ مُقرّ ، دفع السدس إلى الثاني أيضاً.

ولو كان الأوّلان معلومَي النسب ، لم يُلتفت إلى إنكاره لأحدهما ، وكانت التركة أثلاثاً.

ولو أنكر الأوّل وكان معلومَ النسب ، لم يُلتفت إلى إنكاره ، وإلّا فله النصف ، وللأوّل السدس إن صدّقه الثاني.

ولو أقرّ الوارث بمَنْ هو أولى منه ، كان المال للمُقرّ له ، فلو أقرّ العمّ بأخٍ سلَّم إليه التركة ، فإن أقرّ الأخ بولدٍ سُلّمت التركة إلى الولد.

ولو كان الـمُقرّ العمَّ بعد إقراره بالأخ ، فإن صدّقه الأخ فالمال للولد ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ، ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثاً غيره ، وإلّا ففيه إشكال.

مسألة ١٠١٠ : لو أقرّ الأخ بولدٍ للميّت ، فالمال للولد.

فإن أقرّ بآخَر فإن صدّقه الأوّل فالتركة بينهما ، وإن كذّبه فالتركة للأوّل ، ويغرم النصف للثاني.

وإن أنكر الثاني الأوّلَ فإن أقرّ بثالثٍ وكان الأوّل قد كذّب الثاني ، فإن صدّقه الأوّل فللثالث نصف التركة ، وإن كذّبه الأوّل في الثالث أيضاً غرم الـمُقرّ للثالث الثلثَ.

٤٧١

ولو أقرّ الأخ بولدٍ ثمّ أقرّ بآخَر أيضاً ، فصدّقه الأوّل وأنكر الثاني الأوّلَ ، فالتركة للثاني ولا غرم.

ولو أقرّت الزوجة أو الزوج لولد الميّت وهناك إخوة مشهورون ، فإن صدّقهما الإخوة فللزوج أو الزوجة نصيبهما الأدنى ، والباقي للولد ، ولا شي‌ء للإخوة.

وكذا كلّ وارثٍ في الظاهر إذا أقرّ بمن هو أولى منه ، دفع ما في يده إلى الـمُقرّ له ، وإن أقرّ بمساوٍ فبالنسبة.

وإن كذّبهما الإخوة ، فلهم النصف مع الزوج ، وثلاثة الأرباع مع الزوجة ، وللزوج النصف يدفع نصفه إلى الولد ، وللمرأة الربع تدفع نصفه إلى الولد.

مسألة ١٠١١ : لو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقه كلّ واحدٍ عن نفسه خاصّةً ، لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، فيأخذ كلّ واحدٍ النصفَ ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما.

ولو خلّف الميّت أخوين فأقرّ أحدهما بولدٍ وكذّبه الآخَر ، أخذ الولد نصيبَ الـمُقرّ خاصّةً ، فإن أقرّ المنكر بآخَر دفع إليه ما في يده.

ولو أقرّ بزوجٍ لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصفَ.

فإن أقرّ بزوجٍ آخَر لم يُقبل ، فإن كذّب إقراره الأوّل غرم للثاني ما دفع إلى الأوّل.

وهل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب : الثاني.

ولو أقرّ بزوجةٍ لذي الولد أعطاها ثُمن ما في يده ، ولو لم يكن ولد‌

٤٧٢

أعطاها الربعَ.

فإن أقرّ بأُخرى فإن صدّقته الأُولى اقتسمتا ، وإلّا غرم لها نصف ما أخذت الأُولى من حصّته.

ولو أقرّ بثالثةٍ أعطاها الثلث ، فإن أقرّ برابعةٍ أعطاها الربع ، فإن أقرّ بخامسةٍ لم يلتفت إليه على إشكالٍ.

فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثُّمْن أو ربع الربع.

ولو كان إقراره بالأربع دفعةً واحدة ، ثبت نصيب الزوجيّة لهنّ ، ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا.

مسألة ١٠١٢ : لو أقرّ الأخ من الأب بأخٍ من الأُمّ ، أعطاه السدس.

فإن أقرّ الأخ من الأُمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل ، سلّم الأخ من الأُمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسويّة ، ويبقى معه الثلثان ، وسلّم إليهما الأخ من الأب سدساً آخَر.

ويحتمل أن يسلّم الأخ من الأُمّ الثلثين ، ويرجع كلٌّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس.

ولو كذّبه فعلى الأوّل يكون للأوّل ثلثا السدس ، ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثاً.

ولو أقرّ الولد بالزوجة أعطاها الثُّمْن ، فإن أقرّ بأُخرى أعطاها نصف الثُّمْن إذا كذّبته الأُولى ، فإن أقرّ بثالثةٍ فاعترفت الأُوليان بها واعترفت الثانية بالأُولى ، استعاد من الأُولى نصف الثُّمْن ، ومن الثانية سُدسَه ، فيصير معه ثلثا الثُّمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثاً ويبقى له ثلثٌ آخَر.

٤٧٣

ولو كان أحد المذكور ين عبداً أو كافراً فأقرّ الحُرّ المسلم بآخَر فأُعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة ، شارك ، وإلّا فلا.

ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني ، فلا شي‌ء له ، إلّا أن يرجع إلى التصديق.

ولو كان أحدهما غيرَ مكلّفٍ فأقرّ المكلّف بآخَر ، عزل لغير المكلّف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع ، دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن كذّب ملك المعزول.

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّةً ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمُقرّ له ، وإلّا فثلثاه.

مسألة ١٠١٣ : لو أقرّ أحد الولدين بابنٍ فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابنٍ مصدَّق ، فالأقرب : ثبوت نسب العمّ.

ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه.

ولو أقرّ الولد بزوجةٍ وللميّت أُخرى ، فإن صدّقته الأُخرى فالثُّمن بينهما ، وإلّا فللأُخرى ، ولا غرم على إشكالٍ.

ولو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخٍ إمّا من الأب أو من الأُمّ أو منهما ، فكذّبه الأخ من الأب ، فللمُقرّ حصّته كملاً.

وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما.

ولو كانا من الأُمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس ؛ لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث ، لكلٍّ منهما تُسْعٌ وفي يده تُسْع ونصف تُسْعٍ ، فيفضل في يده نصف تُسْعٍ.

ولو أقرّ الأخوان من الأُمّ بأخٍ منها ، دفعنا إليه ثلث ما في يدهما ،

٤٧٤

سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما.

ولو أقرّ به أحدهما خاصّةً ، دفع إليه ثلث ما في يده.

ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عَدْلاً كان شاهداً ، فإن كان الـمُقرّ عَدْلاً ثبت النسب ، وإلّا فلا.

* * *

٤٧٥

الفصل السادس : في ا للواحق‌

مسألة ١٠١٤ : لو كانت جارية في يد إنسانٍ فجاء غيره وقال له : بعتك هذه الجارية بكذا وسلّمتُها إليك فأدِّ الثمن ، وقال المتشبّث : بل زوّجتنيها على صداق كذا وهو علَيَّ ، فإن جرى هذا التنازع وصاحب اليد لم يولدها ، حلف كلّ واحدٍ منهما على نفي ما يدّعيه الآخَر ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُدّعٍ وقد اتّفقا معاً على إباحة الوطء ، فإن حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ، ولا مهر ، سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل ؛ لأنّه وإن أقرّ بالمهر لمن كان مالكاً(١) فهو منكر له ، وتعود الجارية إلى المالك.

وفي جهة رجوعها احتمال بين أنّها تعود إليه ، كما يعود المبيع إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن ، وبين أنّها تعود بجهة أنّها لصاحب اليد بزعمه ، وهو يستحقّ الثمن عليه ، وقد ظفر بغير جنس حقّه من ماله.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى هذا الثاني يبيعها ويستوفي ثمنها ، فإن فضل شي‌ء فهو لصاحب اليد ، ولا يحلّ له وطؤها.

وعلى الأوّل يحلّ له وطؤها والتصرّف فيها ، ولا بدّ من التلفّظ بالفسخ.

____________________

(١) فيما عدا « ج » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مالكها ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ - ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

٤٧٦

وإن حلف أحدهما دون الآخَر ، فإن حلف مدّعي الثمن على نفي التزويج ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء ، حلف المدّعي اليمينَ المردودة على الشراء ، ووجب الثمن.

وإن حلف صاحب اليد على نفي الشراء ونكل الآخَر عن اليمين على نفي التزويج ، حلف صاحب اليد اليمينَ المردودة على النكاح ، وحُكم له بالنكاح وبأنّ رقبتها للآخَر.

ثمّ لو ارتفع النكاح بطلاقٍ أو غيره ، حلّت للسيّد في الظاهر ، وكذا في الباطن إن كان كاذباً.

وعن بعض الشافعيّة : إنّه إذا نكل أحدهما عن اليمين المعروضة عليه ، اكتفي من الثاني بيمينٍ واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات(١) .

والمشهور عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

مسألة ١٠١٥ : لو جرى هذا التنازع وصاحب اليد قد أولدها ، فالولد حُر ، والجارية أُمّ ولدٍ له باعتراف المالك القديم وهو يدّعي الثمن ، فيحلف صاحب اليد على نفيه ، فإن حلف على نفي الشراء سقط عنه الثمن المدّعى.

وهل يرجع المالك عليه بشي‌ء؟ فيه احتمال أن يرجع بأقلّ الأمرين من الثمن أو المهر ؛ لأنّه يدّعي الثمن وصاحب اليد يُقرّ له بالمهر ، فالأقلّ منهما [ متّفق ](٣) عليه ، وأن لا يرجع عليه بشي‌ء ؛ لأنّ صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه ، والمهر الذي يُقرّ به لا يدّعيه الآخَر ، فلا يتمكّن من المطالبة به.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « متيقّن ». والمثبت هو الصحيح.

٤٧٧

وللشافعيّة (١) كهذين الاحتمالين.

وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجيّة بعد ما حلف على نفي الشراء؟ فيه للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ؛ لأنّه لو ادّعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه أنّها أُمّ ولدٍ للآخَر لا يُقبل منه فكيف يحلف على ما لو أقرّ به لم يُقبل!؟

والثاني : نعم ، طمعاً في أن ينكل فيحلف فيثبت له النكاح(٢) .

ولو نكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء ، حلف المالك القديم اليمينَ المردودة ، واستحقّ الثمن.

وعلى كلّ حال فالجارية مقرّرة في يد صاحب اليد وأنّها أُمّ ولده أو زوجته ، وله وطؤها في الباطن ، وفي الحلّ ظاهراً وجهان للشافعيّة :

أظهرهما عندهم : الحلّ.

ووجه المنع : إنّه لا يدري أنّه أيطأ زوجته أو أمته؟ وإذا اختلفت الجهة وجب الاحتياط للبُضْع ، كما قال الشافعي [ فيما ](٣) إذا اشترى زوجته بشرط الخيار : إنّه لا يطأها في زمن الخيار ؛ لأنّه لا يدري أيطأ زوجته أو أمته؟(٤) .

واعتذر الجويني عن قول الشافعي هذا ، وقال : ليس المنع من الوطئ في هذه الصورة لاختلاف الجهة ، بل لأنّ الملك في زمن الخيار للمشتري على قولٍ ، وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح ، والملك الثابت ضعيف لا يفيد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه » والمثبت من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٧٨

حلّ الوطىء (١) .

ونفقتها على صاحب اليد إن جوّزنا له الوطء ، وإلّا فللشافعي قولان :

أحدهما : إنّها على المالك القديم ؛ لأنّها كانت عليه ، فلا يُقبل قوله في سقوطها وإن قُبِل فيما عليه ، وهو زوال الملك وثبوت الاستيلاد.

وأصحّهما عندهم : إنّها في كسب الجارية ، ولا يُكلّف بها المالك القديم ، كما لا يُكلّف نفقة الولد وإن كانت حُرّيّته مستفادةً من قوله أيضاً ، فعلى هذا لو لم يكن لها كسبٌ كانت من محاويج المسلمين(٢) .

ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ، ماتت قِنّةً ، وللمالك القديم أخذ الثمن ممّا تركته من كسبها ؛ لأنّ المستولد يقول : إنّها بأسرها له ، وهو يقول : إنّها للمستولد وله عليه الثمن ، فيأخذ حقّه منها ، والفاضل موقوف لا يدّعيه أحد.

وإن ماتت بعد موت المستولد ، ماتت حُرّةً ، ومالُها لوارثها النسيب ، فإن لم يكن فهو موقوف ؛ لأنّ الولاء لا يدّعيه واحد منهما ، وليس للمالك القديم أخذ الثمن من تركتها ؛ لأنّ الثمن بزعمه على المستولد ، وهي قد عُتقت بموته ، فلا يؤدّى دَيْنه ممّا جمعَتْه بعد الحُرّيّة.

هذا كلّه فيما إذا أصرّا على كلاميهما ، أمّا إذا رجع المالك القديم وصدّق صاحبَ اليد ، لم يُقبل في حُرّيّة الولد وثبوت الاستيلاد ، فيكون اكتسابها له ما دام المستولد حيّاً ، فإذا مات عُتقت ، وكان اكتسابها لها.

ولو رجع المستولد وصدّق المالكَ القديم ، لزم الثمن ، وكان ولاؤها‌ له.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٧٩

مسألة ١٠١٦ : إذا أقّر الورثة بأسرهم بدَيْنٍ على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير ، كان مقبولاً‌ ؛ لأنّه كإقرار الميّت ، وذلك لأنّ الإقرار هنا في الحقيقة على أنفسهم ؛ لانتقال التركة إليهم.

ولو أقرّ بعض الورثة عليه بدَيْنٍ وأنكر البعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عَدْلين ثبت الدَّيْن على الميّت بشهادتهما.

وإن لم يكونا عَدْلين ، نفذ إقرار الـمُقرّ في حقّ نفسه خاصّةً ، ويؤخذ منه من الدَّيْن الذي أقرّ به بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائةً ونصيب الـمُقرّ خمسين فأقرّ الوارث بخمسين للأجنبيّ وكذّبه الآخَر الذي نصيبه أيضاً خمسون ، أُخذ من نصيب الـمُقرّ خمسة وعشرون ، وهو القدر الذي يصيبه من الدَّيْن ؛ لأنّا نبسط جميع الدَّيْن على جميع التركة ، وقد أصاب الـمُقرّ من التركة نصفها ، فعليه نصف الدَّيْن - وبه قال الشافعي في الجديد(١) - لأنّ الوارث لا يُقرّ بالدَّيْن على نفسه ، وإنّما يُقرّ على الميّت بحكم الخلافة عنه ، فلا ينفذ إقراره إلاّ بقدر الخلافة ، ولأنّ أحد الشريكين في العبد إذا أقرّ بجنايةٍ لم يلزمه إلّا بقدر حصّته ، فكذا هنا.

وفي قديم الشافعي : إنّ على الـمُقرّ توفيةَ جميع الدَّيْن من نصيبه من التركة ، فإن كان وافياً ، وإلّا صُرف جميع نصيبه في الدَّيْن - وبه قال أبو حنيفة - لأنّ الدَّيْن مقدَّم على الميراث ، فإذا أقرّ بدَيْنٍ على الميّت ، لم يحل أخذ شي‌ء من التركة ما بقي شي‌ء من الدَّيْن - وبه قال ابن سريج من الشافعيّة - لأنّ الـمُقرّ في نصيبه لا يقصر عن الأجنبيّ في جملة التركة ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٠٨ / ١٩٠٣.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492