في أحكام الأولاد
يلحق ولد المرأة بزوجها في الزواج الدائم والمنقطع عند توفـّر شروط:
1- الدخول مع الإنزال أو الإنزال حول الفرج.
2- مضى ستة أشهر من حين الوطء أو أكثر إلى زمن الولادة.
3- عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل واختلف في أقصى الحمل على أقوال تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، فلو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثمّ ولدت له ولداً لا يلحق الولد به مع تحقـّق هذه الشروط يلحق الولد بالزوج وعند انتفاء بعضها ينتفي الولد عنه، ولا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به حتـّى وإن تزوّج باُمّه بعد الزنا.
مسائل:
1- لو وطء رجل امرأة أجنبية شبهة فحملت لحق الولد به، فإن كان لها زوج ردّت عليه بعد أن تعتد من الثاني.
2- يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير حتـّى وإن لم يرض الزوج بذلك.
3- لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية.
4- يجب أن تستقل النساء في شؤون المرأة عند الولادة ولا يجوز الاستعانة بالرجال، نعم إذا كانت هناك ضرورة وفقدت النساء جاز ذلك.
5- يستحب غسل المولود والأذان في اذنه اليمنى وإلاقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين (ع) وبماء الفرات وتسميته بإسم أحد الأنبياء وإلائمّة (ع)، وتكـنيته، لكن يكره أن يكنّى محمّد بأبي القاسم، وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب اذنه وختانه والختان واجب، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن. والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
6- يستحب أن يعق عن المولود الذكر بذكر وعن الاُنثى باُنثى وأن تكون سالمة من العيوب, سمينة، ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب والأحوط استحباباً للاُم ترك الأكل، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش وقيل يكره أن تكسر العظام ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أنّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحا ً.
وامّا ما اشتهر بين بعض العوام من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده.
7- من بلغ ولم يُعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
8- أفضل المراضع الا ُم، وللمرأة الحرّة الاجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا ياخذ من ماله ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه.
9- حد الرضاعة سنتان وتجوز الزيادة على ذلك وأقلـه واحد وعشرون شهراً، والا ُم أحق بالرضاعة.
10- الا ُم أحق بحضانة الولد إن شاءت إلى سنتين وإن كان الولد اُنثى فإلى سبع سنين، وتسقط الحضانة إذا تزوّجت.
11- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله أو كان كافراً أو مجنوناً فالا ُم أولى بالولد من الوصي للأب ومن الجدّة والجدّ وغيرهما من أقارب الأب إلى أن يبلغ، وإن تزوّجت.
12- لو ماتت الا ُم في مدّة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمّها وغيرهما من أقاربها وإذا فـُقِد الأبوان فأب الأب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما.
13-. إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان هو بالخيار بأن ينضم إلى من يشاء من أبويه أو من غيرهما.