شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

حقوق الزوج

0 المشاركات 00.0 / 5

حقوق الزوج

(غصون سعد الساعدي)

لكي تسير سفينة الزواج إلى شاطئ الأمان ، لابدَّ من إعطاء قائد هذه السفينة حقوقه كاملة ، ولعلّ أوّل حق منحه الله تعالى للزوج هو حق القيمومة ، فيقول تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء : 34 .

فحقُّ القوامة استمدَّه الرجل من تفوّقه التكويني على المرأة ، وأيضاً من تحمّله لتكاليف المعيشة الشاقة .

ولكن قيمومة الرجل لا تبيح له التسلط والخروج عن دائرة المسؤولية إلى دائرة التحكم والتعامل القسري مع الزوجة ، لأنّ ذلك يتصادم مع حقّ المرأة في المعاشرة الحسنة ، والذي أشار إليه القرآن صراحة في قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء : 19 .

لا شكَّ أنّ الإسلام قد طلب من الزوجة الانقياد للزوج في كلّ ما يرتضيه العقل والشرع ، وبدون ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

فالإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلة لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من مكانتها ، صحيح أنّ أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها ، ولكنّ هذا الحق يجب أن لا يُساء تفسيره وتطبيقه بما يؤدي إلى إذلال الزوجة .

فإنّ المرأة ريحانة ، وعليه فهي رقيقة ، تنقصها الصلابة ، والحزم والإرادة ، لذا تحتاج إلى سياج يصدّ عنها رياح السموم ، كيما تذبل هذه الريحانة وتذهب نضارتها ، وهي في أوان عطرها الفوّاح ، والسياج هو الرجل ، فإنّه يمتلك القوة والإرادة والاستعداد للتضحية .

ومن حقوق الزوج الأخرى أن تمكّنه الزوجة من نفسها كلّما أراد ذلك ، ماعدا الحالات الاستثنائية الطبيعية التي تمرّ بها بنات حواء .

فيقول الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : (( إنَّ مِن خَيرِ [ نِسَائِكُم ] الوَلود الوَدُود ، والسَّتِيرة [ العَفِيفَة ] ، العَزِيزَة في أهْلِهَا ، الذَّليلَةُ مَع بَعْلِها ، الحصَانُ مَع غَيرِهِ ، التي تَسْمَعُ لَهُ وتُطِيعُ أمْرَه ، إذَا خَلا بِهَا بَذلَتْ مَا أرَادَ مِنْهَا )) .

ويقول ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً : (( خَيرُ نِسَائِكُم الَّتي إذَا دَخَلَتْ مَع زَوجِهَا خَلَعَتْ دِرْعَ الحَيَاءِ )) .

وهناك أحاديث أخر تحذّر المرأة من الابتعاد عن فراش الزوجية ، وأنّها سوف تُدان في الحياة الدنيوية ، وتلعنها الملائكة حتى تعود إلى زوجها ، ثمَّ إنّ عليها أن تحترم زوجها ، وأن تُسهم بدورها في عقد المودة والمحبة معه .

فيقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : (( لو أمَرْتُ أحَداً أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوجِهَا )) .

وانطلاقاً من هذا التوجه النبوي يتوجب على الزوجة أن تكون لطيفة المَعشَر مع الزوج ، تخاطبه بعبارات تُدخِل السرورَ على قلبه ، والبهجة في جنانه ، خصوصاً عندما يعود من العمل ، خائر القوى ، مرهق الأعصاب ، فعليها أن تستقبله والبشر يطفح على وجهها ، وتعرض خدماتها عليه ، وبذلك تنال رضاه .

فيقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : (( وَطُوبَى لامْرَأةٍ رَضِي عَنْهَا زَوجُهَا )) .

وحول هذا الأمر يقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : (( لا شَفِيعَ للمرأة أنجَحُ عِندَ رَبِّها مِنْ رِضَاء زَوجِها ، وَلمَّا مَاتَتْ فَاطِمَة ( عَلَيها السَّلامُ ) قَامَ عَلَيهَا أمَيرُ المُؤمِنِينَ ( عَلَيهِ السَّلامُ ) وقَال : اللَّهُمَّ إنِّي رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِيِّكَ ، اللَّهُمَّ إنَّهَا قَدْ أوْحشَتْ ، فَانسهَا )) .

اتَّضح مما سبَق أنَّ للزَوجِ حق القَيمومة ، وحقّ التمكين أو الاستمتَاع ، وفوق هذا وذاك لما سُلِّمَتْ إليه دَفَّة قيادَة الأسْرة تَوجَّب له حق الطاعة في الحدود المَشرُوعَة ، ومن مَصَاديقِ ذلك ليس للزوجة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ، وورد في الحديث : (( وَلا تَخرُجُ مِن بَيتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ ، فَإنْ فَعَلَتْ لَعنَتْها مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ ومَلائِكَةُ الأرْضِ ومَلائِكةُ الرِّضَاء ومَلائِكةُ الغَضَب )) .

إنّ المرأة كنز ثمين يجب الحفاظ عليه في مكان أمين ، والبيت هو المكان الذي يَصون المرأة ، لذا يخاطب القرآن النساء بقوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب : 33 .

وهناك حقوق أخرى للزوج منها : الحفاظ على كرامته ، وصون أمواله في غيابه ، وعدم كشف أسراره ، وليس لها أن تصوم - تطوعاً - إلاّ بإذنه ، وعلى العموم تحتاج الحياة الزوجية - لكي تستمر - إلى الرضا ، والاحترام المتبادل ، وإسداء الخدمة ، كما تحتاج الزهور - لكي تبقى متفتحة - إلى النور ، والهواء والماء .

وتجدر الإشارة إلى أنّ الالتزام بالحقوق المتبادلة للزوجين إضافة إلى كونه مسقطاً للواجب يترتب عليه ثواب عظيم ، والعكس هو الصحيح ، فالرجل إذا سقى زوجته أجر ، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره .

وبالمقابل أيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنة ، تدخل من أيّها شاءت .

وأيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً إلاّ نظرَ الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه .

وهنا يبدو من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّ ضمانات الإلزام بالحقوق في القوانين الإلهية هي أكثر من مثيلاتها في القوانين الوضعية ، لأنّ الإنسان في القانون الوضعي يتمكن من التملّص والالتفاف على الحقوق المترتبة عليه من خلال وسائل الحيلة ، والرشوة ، والتهديد ، والإكراه وما شابه ذلك .

أمّا في القوانين الإلهية ، فإضافة لوسائل الإلزام والتنفيذ الخارجية - من شرطة ومحاكم - توجد عوامل إلزام وضبط داخلية ، متمثلة في الخشية والخوف من عقاب الله تعالى وسخطه ووعيده الأخروي .

فالإنسان المسلم يسعى لكسب رضاء الله تعالى من خلال أداء حقّه وأداء حقوق الآخرين ، والقرآن يرى أنّ ظلم الإنسان للآخرين هو ظلم يقع على نفسه في نهاية الأمر ، فقال تعالى : ( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) البقرة : 231 .

فالوازع الديني يصبح أداة كَبح كبرى لكلّ نزعة شيطانية تريد التنصّل من الحقوق والالتزامات ، أمّا الإنسان الوضعي فليس لديه من عوامل الكبح والضبط الداخلية إلاّ الوجدان والأخلاق ، اللذين كثيراً ما ينحرفان عن جادة الصواب لمختلف الأسباب ، فتنقلب المقاييس لديه ، فيصبح المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً .

وزِدْ على ذلك وجود ترابط وثيق في الإسلام بين البعد الاجتماعي والبعد العبادي ، فكلّ إخلال في البعد الأول - من خلال عدم الالتزام بحقوق الآخرين - سوف ينعكس سلباً على الجانب العبادي .

وهذا ما أوضحه الحديث النبوي الشريف : ( مَنْ كَان له امرأة تُؤذِيه لَم يَقْبل اللهُ صَلاتَهَا ، وَلا حَسَنَة مِن عَمَلِها ، حَتَّى تُعِينَه وتُرضِيه وإنْ صَامَتِ الدَّهْرَ ، وعَلَى الرَّجُلِ مِثلُ ذَلكَ الوِزْر ، إذا كَانَ لَهَا مُؤذياً ظَالِماً ) .

وقد اتَّضح ممّا تقدَّم أنَّ للزوجين حقوقاً متبادلة يترك الإخلال بها آثاراًَ تدميرية على كيان الأسرة ، وبالمقابل يؤدي الالتزام بها إلى خلق وحدة اجتماعية متلاحمة.

أضف تعليقك

تعليقات القراء

ليس هناك تعليقات
*
*

شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية