الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2
لا خلاف بين الأمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، غير أنّ القاضي عبد الجبار ، نسب إلى شرذمة من الإمامية عدم وجوبهما (2) ، والنسبة في غير محلها ؛ فإنّهم عن بكرة أبيهم ، مقتفون للكتاب والسنة ، و صريح الآيات وأحاديث العترة الطاهرة على الوجوب .
روى جابر بن عبداللّه الأنصاري ، عن أبي جعفر الباقر ، أنّه قال :
(إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلاحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، وتؤمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وترد المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر » (3).
وأمّا كلمة المحققين ، فيكفى في ذلك مراجعة كتبهم الكلامية والفقهية (4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام الفرعية الفقهية ، غير أنّ القوم بحثوا عنه في
الكتب الكلامية ؛ لأنّه من الأحكام الاجتماعية التّي لها دور أساسي في تطوير المجتمع ، وسوقه إلى
الصلاح ، ونحن اقتفينا أثرهم في هذا المقام.
2- شرح الأُصول الخمسة : ص 741 .
3- وسائل الشيعة : ج 11، الباب الأوّل ، من أبواب الأمر بالمعروف ، الحديث 7 ، ص 393.
4- لاحظ أوائل المقالات : ص 98 ، وكشف المراد : ص 271، ط صيدا.