شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

أدلة وجوب الخمس في أرباح المكاسب

0 المشاركات 00.0 / 5

السؤال:

ما هي الدلائل الشرعية على وجوب الخمس من القرآن الكريم ، وكتب السنّة والشيعة ؟ حيث أنّه لا يوجد عند السنّة إلاّ الزكاة ، لأنّها ذكرت في القرآن الكريم ، وشكراً .

 

الجواب:

من المواضيع المختلف فيها بين الشيعة والسنّة هو إخراج الخمس من أرباح المكاسب ، وكلّ ما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم ، بعد الاتفاق بينهم على وجوب الخمس في غنائم الحرب ، لصريح الآية الكريمة : > وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ … < (1) ، ولصريح قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله … ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم » (۲) .

فالشيعة ـ امتثالاً لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ يخرجون خمس أرباح مكاسبهم ، وما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم ، ويفسّرون معنى الغنيمة بكلّ ما يكسبه الإنسان من أرباح بصفة عامّة .

أمّا أهل السنّة ، فقد أجمعوا على تخصيص الخمس بغنائم الحرب فقط ، وفسّروا قوله تعالى : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ … ) يعني ما حصّلتم عليه في الحرب .

وما ذهب إليه أهل السنّة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح ، وذلك لأمرين :

۱ـ أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب ، ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم ، فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « في المعدن جُبار ، وفي الركاز الخمس » (۳) .

والركاز هو : الكنز الذي يستخرج من باطن الأرض ، وهو ملك لمن استخرجه ، ويجب فيه الخمس لأنّه غنيمة ، كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر ، يجب عليه إخراج الخمس لأنّه غنيمة .

وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبيّن لنا : أنّ الخمس لا يختص بغنائم الحرب .

۲ـ خلاف المعنى اللغوي للغنيمة ، فقد جاء في المنجد : « أنّ الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة ، المكسب عموماً » (۴) ، وعلى هذا فكلّ مكسب فهو غنيمة ، وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .

ثمّ لا يخفى عليك أنّ الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، والذين هم عدل الكتاب ، لا يضلّ من تمسّك بهم ، ويأمن من يلجأ إليهم .

ــــــــــــــ
(۱) الأنفال : ۴۱ .
(۲) صحيح البخاري ۱ / ۱۳۳ و ۲ / ۱۰۹ و ۴ / ۴۴ و ۵ / ۱۱۶ .
(۳) المصدر السابق ۲ / ۱۳۷ .
(۴) المنجد : ۵۶۱ .

أضف تعليقك

تعليقات القراء

ليس هناك تعليقات
*
*

شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية