أدلّة السجود على التربة من السنّة

السؤال:

ما الأدلّة التي تقول بوجوب السجود على التربة ؟ في السنّة النبوية الشريفة ، وذلك من كتب الشيعة والسنّة ؟

 

الجواب:

إنّ الشيعة لا يوجبون السجود على التربة فحسب ، بل يوجبون السجود على الأرض ـ التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس ، فلا يجوز السجود عليه ، ويستدلّون على ذلك بـ :

۱ـ قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (۱) ، ومن المعلوم ، أنّ لهذا الحديث ألفاظاً مختلفة ، ولكنّ المعنى والمضمون واحد .

كما لا يخفى أنّ المقصود من كلمة « مسجداً » يعني : مكان السجود ، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً لله تعالى ، ومن كلمة « الأرض » يعني : التراب والرمل والحجر و … ، وممّا لاشكّ فيه ، أنّ التربة جزء من أجزاء الأرض ، فيصحّ السجود عليها .

۲ـ قال خالد الحذاء : رأي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يسجد كأنّه يتّقي التراب ، فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « ترّب وجهك يا صهيب » (۲) .

وصيغة الأمر « ترّب » هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض .

۳ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأبي ذر : « حيثما أدركت الصلاة فصلّ ، والأرض لك مسجد » (۳) .

۴ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الأرض » (۴) .

۵ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلّي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى اسجد عليها من شدّة الحرّ (۵) .

فنقول : لو كان السجود على الثياب جائزاً ، لكان أسهل من التبريد جدّاً ، وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض .

۶ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتّان » (۶) .

۷ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة » (۷) .

وظاهره : أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجلّ ، والسجود على الخمرة ـ التي هي من النباتات ، حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

۸ـ قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس » (۸) .

والنتيجة : أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض ، أو ما انبتت من دون عذر ، وممّا لاشكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ، لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

ــــــــــــــ
(۱) الخصال : ۲۰۱ و ۲۹۲ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ۲۸۵ ، الأمالي للشيخ الطوسي : ۵۷ ، مسند أحمد ۱ / ۳۰۱ و ۲ / ۲۵۰ و ۴۴۲ و ۵۰۲ و ۵ / ۱۴۵ ، سنن الدارمي ۲ / ۲۲۴ ، صحيح البخاري ۱ / ۸۶ و ۱۱۳ ، سنن ابن ماجة ۱ / ۱۸۸ ، الجامع الكبير ۳ / ۵۶ ، سنن النسائي ۱ / ۲۱۰ و ۲ / ۵۶ .
(۲) المصنّف للصنعاني ۱ / ۳۹۱ .
(۳) صحيح البخاري ۴ / ۱۳۶ ، صحيح مسلم ۲ / ۶۳ ، سنن النسائي ۲ / ۳۲ ، السنن الكبرى للنسائي ۶ / ۳۷۷ .
(۴) أحكام القرآن للجصّاص ۳ / ۲۷۲ ، كنز العمّال ۸ / ۱۶۴ .
(۵) مسند أحمد ۳ / ۳۲۷ ، سنن النسائي ۲ / ۲۰۴ ، السنن الكبرى للنسائي ۱ / ۲۲۷ .
(۶) الكافي ۳ / ۳۳۰ ، الاستبصار ۱ / ۳۳۱ ، تهذيب الأحكام ۲ / ۳۰۳ .
(۷) الكافي ۳ / ۳۳۱ .
(۸) علل الشرائع ۲ / ۳۴۱ ، تهذيب الأحكام ۲ / ۲۳۴ .