أدلّة السجود من السنّة

السؤال:

ما الأدلّة التي تقول بوجوب السجود على التربة؟ في السنّة النبوية الشريفة، في كتب الشيعة والسنّة؟

 

الجواب:

إنّ الشيعة لا يوجبون السجود على التربة بما أنّها تربة، بل يوجبون السجود على الأرض ـ التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض، إلّا ما أُكل أو لبس، فلا يجوز السجود عليه، ويستدلّون على ذلك بـ:

۱ـ قول رسول الله(صلى الله عليه وآله): «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»(۱)، هذا وقد ذُكر الحديث بألفاظ مختلفة، ولكنّ بمعنى واحد.

كما لا يخفى أنّ المقصود من كلمة «مسجداً» مكان السجود، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً لله تعالى، ومن كلمة «الأرض» التراب والرمل والحجر و… وممّا لا شكّ فيه، أنّ التربة جزء من أجزاء الأرض، فيصحّ السجود عليها.

۲ـ قال خالد الحذّاء: «رأى النبيّ(صلى الله عليه وآله) [صهيبا] يسجد كأنّه يتّقي التراب، فقال له النبيّ(صلى الله عليه وآله):ترّب وجهك يا صهيب»(۲).

وصيغة الأمر «ترّب» هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض.

۳ـ قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لأبي ذرّ: «حيثما أدركت الصلاة فصلّ، والأرض لك مسجد»(۳).

۴ـ قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «إذا سجدت فمكّن جبهتك وأنفك من الأرض»(۴).

۵ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «كنت أُصلّي مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ»(۵).

وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض.

۶ـ قال الإمام الصادق(عليه السلام): «لا تسجد إلّا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلّا القطن والكتّان»(۶).

۷ـ قال الإمام الصادق(عليه السلام): «السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنّة»(۷).

وظاهره: أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجل، والسجود على الخمرة ـ التي هي من النباتات؛ حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول(صلى الله عليه وآله).

۸ـ قال الإمام الصادق(عليه السلام): «السجود لا يجوز إلّا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلّا ما أُكل أو لبس»(۸).

والنتيجة: أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض، أو ما أنبتت من دون عذر، وممّا لا شكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض، فيصحّ السجود عليها، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء؛ لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام).

___________________
۱ـ الخصال: ۲۰۱ و ۲۹۲، الأمالي للصدوق: ۲۸۵، سنن الدارمي ۲/۲۲۴، صحيح البخاري ۱/۸۶ و ۱۱۳، سنن ابن ماجة ۱/۱۸۸، الجامع الكبير ۳/۵۶، سنن النسائي ۱/۲۱۰ و ۲/۵۶٫
۲ـ المصنّف للصنعاني ۱/۳۹۱٫
۳ـ صحيح البخاري ۴/۱۳۶، صحيح مسلم ۲/۶۳، سنن النسائي ۲/۳۲، السنن الكبرى للنسائي ۶/۳۷۷٫
۴ـ أحكام القرآن للجصّاص ۳/۲۷۲، كنز العمّال ۸/۱۶۴٫
۵ـ مسند أحمد ۳/۳۲۷، سنن النسائي ۲/۲۰۴، السنن الكبرى للنسائي ۱/۲۲۷٫
۶ـ الكافي ۳/۳۳۰، الاستبصار ۱/۳۳۱، تهذيب الأحكام ۲/ ۳۰۳٫
۷ـ الكافي ۳/۳۳۱٫
۸ـ علل الشرائع ۲/۳۴۱، تهذيب الأحكام ۲/۲۳۴٫