أقسام القياس

السؤال:

الإخوة الأعزاء ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل .

وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات ؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل .

فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية .

وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : أنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم .

وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : أنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم » ؟ فقلت : لابأس بذلك ، فقال رسول الله : « ففيم » ؟ أي ففي أمر هذا الأسف ؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس .

الأسئلة :

۱ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة ؟

۲ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات ؟

۳ـ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً ؟ جزاكم الله خير الجزاء .

 

الجواب:

نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

۱ـ التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة .

وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً ـ كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين ـ وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية .

ومضمون هذا القياس الباطل هو : الحكم على موضوع بسبب مشابهته لموضوع آخر ، فترى أنّ العقل السليم أيضاً ـ مضافاً إلى الدليل النقلي عندنا ـ يقطع ببطلان هذا القياس ، إذ أنّ الحكم الشرعي يتبع لأوامر الوحي ، ومجرّد المشابهة في بعض الصور والحالات لا يدلّ على اتحاد الحكم .

وأمّا الحديث الذي يذكرونه لشرعية القياس ، فمع غضّ النظر عن سنده لا يدلّ على المدّعى ، فالرسول ( صلى الله عليه وآله ) ـ على فرض الرواية ـ ينظّر بين المقامين ، وهذا من حقّ المشرّع بلا كلام ولا مناقشة ؛ إنّما الكلام في إعمال القياس من جانب الآخرين ، فليس في الحديث ما يشعر بصحّة هذا العمل كما هو واضح بأدنى تأمّل .

وعليه ، فيبقى هذا القياس الفقهي أمراً فارغاً لا يدلّ عليه العقل ، ولا يؤيّده النقل ، نعم قد يكون العمل بهذا القياس موجّهاً في صورة استثنائية ، وهي قياس منصوص العلّة ، وهو فيما إذا كانت علّة الحكم منصوصة ومصرّحة ، كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فقد اتفقت كلمة الأُصوليين على إسراء حكم عدم الأكل لكافّة الحموضات ، وهذا ليس من باب تشابه موضوعات الأحكام ، بل من جهة تعدّية الحكم بنفسه إلى الموارد الأُخرى بسبب تواجد العلّة فيها .

۲ـ حرمة المخدّرات ، إمّا أن نحكم عليها ـ أو على بعضها ـ من جهة الإسكار ، وإمّا أنّها بصفتها تعتبر من موارد الإضرار المعتدّ به بالنفس عرفاً .

فالحكم في القسم الأوّل يكون من مصاديق حرمة المسكّرات ، وحينئذ تترتّب مقدّمات الاستدلال هكذا : كُلّ مسكر حرام ، وهذا مسكر ، فهذا حرام .

وفي القسم الثاني أيضاً كذلك : كُلّ ما أضرّ إضراراً معتدّاً به للنفس فهو حرام ، والمخدّرات تضرّ ضرراً بليغاً بالنفس ، فهي حرام .

فترى أنّ الاستدلال في المقام يبتني على مقدّمات ونتيجة ، وليس فيه أي إشارة لمشابهة المخدّرات للخمر في ناحية الموضوع ، نعم هما متشابهان في ناحية الحكم ، ولكن ليس هذا قياساً فقهياً ، بل هو من موارد القياس المنطقي الصحيح .۳ـ ظهر ذلك ممّا ذكرنا ، فهذه الأُمور إمّا أن تكون من مصاديق موارد منصوصة ، فتكون صغرى لكبرى مصرّحة في الشرع ؛ وإمّا أن تطبّق فيه قواعد الأُصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال ، كما هو مقرّر في علم الأُصول .