فقه الأطفال والقاصرين ـ الحلقة الاولى
فقه الولادة
الف: غسل الوليد
1 ـ من المستحبّ أن يُغسل الوليد بعد ولادته.
2 ـ ولا يستحبّ له الغَسل إذا كان فيه ضرر عليه.
3 ـ في حالة احتمال الضرر لا مانع من تأخير الغسل يومَين أو ثلاثة أيّام. وبعد هذه المدة يُؤتى به بنيّة رجاء المطلوبيّة.
باء: أوّل طعام
يُستحبّ للوليد ـ حتّى قبل إعطائه حليب الأم ـ أن يُحنّك بماء الفرات وبتربة سيّد الشهداء عليه السّلام.
جيم: أوّل كلام
في اليوم الاول لولادة الوليد أو قبل سقوط سُرّته، يُستحبّ قراءة الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى.
دال: التسمية
1 ـ يُستحبّ اختيار اسمٍ جميل للطفل قبل ولادته.
2 ـ اختيار اسم جميل للطفل من حقوق الطفل على أبيه.
3 ـ خير الأسماء للولد ما كان فيه عبوديّة لله تعالى، مثل: عبدالله، وعبدالرحمن، وعبدالحميد، وكذلك أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام.
4 ـ أفضل اسم بين أسماء الأنبياء « محمّد».
5 ـ من كان له أربعة أولاد فمن المكروه له ألاّ يسمّي أحدهم باسم محمّد.
6 ـ إذا وُلد له ابنة فسمّاها فاطمة تيمناً باسم الزهراء عليها السّلام فعليه أن يُكرمها ولا يقبّح لها وجهاً ولا يشتمها.
هاء: حَلْق الشَّعر
1 ـ يُستحبّ في اليوم السابع للوليد ـ ذكراً كان أم أنثى ـ حَلق شَعْره، والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضة.
2 ـ يُكره حلقُ قسمٍ من شعر الوليد وترك القسم الآخر.
ثقب الأذن
يستحبّ في اليوم السابع ثقب أذن الوليد.
واو: الختان
1 ـ يجب ختان الوليد الذكر.
2 ـ يستحبّ أن يجري الختان في اليوم السابع للولادة.
3 ـ إذا وُلد الطفل مختوناً ختاناً كاملاً فلا ينبغي ختانه من جديد. ويُكتفي بإمرار الموسى ( الشفرة ) على موضع الختان، لإصابة السُنّة.
4 ـ لا يجب في مَن يقوم بختان الطفل المسلم أن يكون مسلماً، فيمكن للكافر أن يقوم بذلك.
زاي: العقيقة
1 ـ العقيقة شاة أو أيّ حيوان آخر، يُعَقّ ( أي يُذبَح ) عن كلّ شخص.
2 ـ العقيقة شاة أو بقرة أو بعير، والأفضل أن تكون كبشاً.
3 ـ يُستحبّ أن تكون العقيقة سالمة من العيوب وسمينة.
4 ـ يُستحبّ أن يُعَقّ عن الولد حيوان ذكر، وعن البنت حيوان أنثى.
5 ـ يستحبّ إجراء العقيقة في اليوم السابع للولادة، وإن تأخّر لعذر أو لغير عذر لم يسقط. وإذا لم يُعَقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ هو عن نفسه.
6 ـ يمكن توزيع لحم العقيقة مطبوخاً أو غير مطبوخ. ويجوز أن تُطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فأكثر، يأكلون منها ويَدْعون للولد.
7 ـ يستحبّ أن تُخَصّ القابلة برُبع العقيق، ويجب أن تكون حصّتها مشتملة على الرِّجل والفخذ.
8 ـ لا يجوز التصدّق بقيمة العقيقة بدلاً من العقيقة.
9 ـ يُكره أن يأكل الأب ومَن يَعُوله من العقيقة. والأحوط استحباباً أن لا تأكل الأمّ منها أيضاً.
حاء: الوليمة
1 ـ تستحبّ الوليمة عند الولادة.
2 ـ لا يُشترط إجراؤها في يوم الولادة، بل يمكن تأخيرها أيّاماً قليلة.
3 ـ تستحبّ الوليمة أيضاً عند الختان.
فقه الأكل والشرب
1 ـ يحرم إعطاء الطفل أيّ شيء مُسكِر.
2 ـ يحرم إعطاء الطفل عينَ النجاسة.
3 ـ من الاحتياط الواجب أن لا يُعطى الطفل ماءً نجساً، وسائر الأشياء النجسة حكمها حكم الماء.
4 ـ لا يجوز إطعام الطفل طعاماً فيه ضرر عليه.
فقه الحضانة
تعريف الحضانة: حضانة الطفل هي تربيته ورعايته، ولها مراتب وشرائط خاصّة في الأحكام الدينيّة.
مراتب الحضانة:
أ ـ حضانة الصبيّ:
1 ـ حضانة الطفل في مدّة رضاعه ـ ومدّتها سنتان كاملتان ـ في عُهدة أمّه.
2 ـ إذا أتمّ الطفل سنتين كاملتين كانت مسؤوليّة حضانته إلى وقت بلوغه في عُهدة أبيه.
ب ـ حضانة البنت:
1 ـ حضانة البنت إلى أن تبلغ سن السابعة في عُهدة أمّها.
2 ـ إذا بلغت البنت سنّ السابعة كانت مسؤوليّة حضانتها في عُهدة الأب.
3 ـ البنت التي لا أب لها، تتكفّل أمّها بحضانتها إلى وقت بلوغها.
ج ـ حضانة الأم:
1 ـ يمكن للأم أن تتكفّل بحضانة الولد إذا توفّرت فيها الصفات التالية:
* حرّة ( غير مملوكة )
* مسلمة
* عاقلة
* يمكن الوثوق بها
2 ـ الأفضل للولد أن يبقى في حضانة الأم إلى سنّ السابعة، حتّى لو كان ذكراً.
3 ـ لا فرق في حضانة الأم للطفل الذي لم يبلغ عمره سنتين أن يكون ارضاعه في عهدتها أو في عهد مُرضعة أخرى.
4 ـ الأم مختارة في حضانة الطفل أو عدم حضانته.
د ـ حضانة الآخرين:
1 ـ إذا تُوفّي أبوا الطفل، كانت الأولويّة في حضانة الطفل للأفراد التالين حسب الترتيب:
* جدّ الطفل لأبيه.
* وصيّ الأب أو وصيّ جدّ الطفل لأبيه.
2 ـ إذا تشاجر الأفراد الذين يمكنهم حضانة الطفل فيما بينهم، وكانت حصّتهم في الإرث متساوية، أُقرع بينهم في أمر الحضانة.
إلغاء حقّ الحضانة
1 ـ يمكن لحاضن الطفل إسقاط حقّه في حضانته أيّ يومٍ شاء.
2 ـ إذا طالبت الأم بأجرة لرضاع الطفل تزيد على أجرة المرضعة، فأعطى الأب الطفل للمرضعة لإرضاعه، لم يسقط حقّ الأم في حضانة الطفل.
3 ـ يسقط حقّ الأم في حضانة الطفل ويُعهَد بها إلى الأب في الحالات التالية:
* إذا امتنعت الأم من حضانة طفلها فيُجبِر الحاكمُ الشرعيّ حينذاك الأبَ على حضانة الطفل.
* إذا لم تكن الأم إماميّة اثني عشريّة وكان الأب إماميّاً اثني عشريّاً.
* إذا أُصيبت الأم بالجنون.
* إذا أسقطت الأم حقّها في الحضانة.
* إذا تزوّجت الأم صاحبة الحقّ في حضانة الطفل رجلاً آخر بعد طلاقها من زوجها.
* إذا تُوفّيت الأم خلال فترة الحضانة.
4 ـ إذا كان الأب صاحب الحقّ في الحضانة، فتوفّي خلال فترة الحضانة، عُهد بالحضانة إلى الأم.
حضانة الطفل الذي لا وليّ له
1 ـ يستحبّ التكفّل بنفقات تربية الأطفال الذين لا كفيل لهم، ليُصار إلى تربيتهم تربية إسلاميّة صحيحة.
2 ـ الطفل الذي يُعثر عليه:
* إذا كان في معرض الهلاك وكانت نجاته في أخذه، توجّب على مَن عثر عليه واجباً كفائيّاً أن يأخذه ويتكفّل به.
* لا فرق في أخذ الطفل والتكفّل بتربيته أن يكون رضيعاً أو طفلاً مميّزاً.
* إذا لم تتعلّق نجاة الطفل بأخذه وكفالته من قِبل مَن يعثر عليه، استُحبّ لمن يعثر على الطفل أن يأخذه ويربّيه.
3 ـ إذا أخذ الشخص الطفل الذي عثر عليه:
* توجّب عليه أن يربّيه بنفسه ويتكفّل بأموره، أو أن يعهد به إلى شخص آخر.
* مَن يعثر على الطفل تكون له الأولويّة في حضانته وتربيته ما لم يظهر أولياء الطفل.
* لا يحق لشخص آخر انتزاع الطفل ممّن عثر عليه ما دام في حضانته وكفالته.
هـ ـ فصل الطفل عن الأب والأم
1 ـ لا يجوز للأب انتزاع الطفل من أمّه خلال فترة الرضاعة التي تتكفّل فيها الأم بحضانة الطفل.
2 ـ إذا فطمت الأم طفلها عن الرضاعة قبل إتمامه السنتَين، لم يَجُز للأب ـ على أساس الاحتياط الواجب ـ أن يأخذ الطفل ويُخرجه عن حضانة أمّه.
3 ـ الطفل الذي لا أم له، يُكره فصله عن أبيه أو جدّه أو أخيه أو أخته.
4 ـ لا يمكن للأب فصل البنت عن أمّها قبل أن تتمّ سنّ السابعة.
و ـ انتهاء حضانة الطفل
تنتهي فترة حضانة الطفل ـ ولداً أو بنتاً ـ بعد البلوغ، ويصبح اختياره في يده، وليس لأحدٍ الحقّ في حضانته بعد ذلك.