شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

النجاسات وعددها على وفق المذاهب الخمسة

0 المشاركات 00.0 / 5

الكلب

نجس إلاّ عند مالك، ولكنّه قال: يغسل الإناء مِن ولوغه سبعاً، لا للنجاسة بل تعبداً ٍ.
وقال الشافعية والحنابلة: يغسل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع مرات إحداهنّ بالتراب. وقال الإمامية: غسل الإناء مِن ولوغ الكلب مرة بالتراب، ثُمّ بعدها مرتين بالماء.

 

الخنزير

وهو كالكلب عند المذاهب إلاّ الامامية، فقد أوجبوا غسل الإناء منه سبع مرات بالماء فقط. وكذا لموت الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرية دون البحرية.

 

الميتة

اتفق الجميع على نجاسة ميتة الحيوان البري – غير الآدمي – إذا كان له دم يسيل عند خروجه، أمّا ميتة الإنسان، فقال المالكية والشافعية والحنابلة بطهارتها، وقال الحنفية بنجاستها ولكن تطهر بالغسل، وكذا قال الامامية ولكن قيدوها بميتة المسلم، واتفق الجميع على طهارة فأرة المِسك المنفصلة مِن الغزال.

 

الدم

اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الدم إلاّ دم الشهيد ما دام عليه، والدم المتخلف في الذبيحة، ودم السمك والقمل والبراغيث والبق.
وقال الإمامية بنجاسة الدم مِن كلّ حيوان له نفس سائلة، إنساناً كان أو غير إنسان، شهيداً أو غير شهيد، وبطهارة الدم ممّا لا نفس سائلة له، برياً كان أو بحرياً. وكذا الدم المتخلف في الذبيحة، حكموا بطهارته.

 

المني

قال الإمامية والمالكية والحنفية بنجاسة مني الآدمي وغيره، ولكنّ الإمامية استثنوا مني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، حيث حكموا بطهارة منيه ودمه.
وقال الشافعية بطهارة مني الآدمي، وكلّ حيوان إلاّ الكلب والخنزير. وقال الحنابلة بطهارة مني الآدمي، ومني الحيوان إذا كان مأكول اللحم، أمّا غير المأكول فمنيه نجس.

 

القيح

نجس عند الأربعة، طاهر عند الامامية.

 

بول الآدمي وعذرته

نجسان عند الجميع.

 

فضلة الحيوان

وللمذاهب في فضلات الحيوان أقوال:
الف: الشافعية قالوا: بنجاسة فضلات الجميع (ضربة واحدة)، فذرق الحمام والعصفور والدجاج نجس، وبعر الإبل والغنم نجس، ورُوث الفَرس والبغل وخِثى البقر، كلّ ذلك وما إليه نجس.
باء: وقال الامامية: فضلات الطيور المأكولة كلّها وغير المأكولة طاهرة، وكذا كلّ حيوان ليس له دم سائل مأكولاً كان أو غير مأكول، أمّا ما له نفس سائلة فإن كان مأكولاً – كالإبل والغنم – ففضلته طاهرة، وإن كان غير مأكول – كالدُّب والسبع – فنجسة، وكلّ ما يشك بأنّه مأكول أو غيره ففضلته طاهرة.
جيم: وقال الحنفية: فضلات الحيوان غير الطائر – كالإبل والغنم – نجسة، أمّا الطائر فإن كان يذرق في الهواء – كالحمام والعصفور – فطاهرة، وإن كان يذرق في الأرض – كالدجاج والاوز – فنجسة.
دال: وقال الحنابلة والشافعية بطهارة فضلات المأكول، ونجاسة غير المأكول ممّا له نفس سائلة، طائراً كان أو غير طائر. واتفق الجميع على أنّ فضلة الجلاّل نجسة، والجلاّل: هو الحيوان الذي تغذّى على العذرة.

 

المسكر المائع

أطبق علماء السنّة والشيعة على نجاسة الخمر، إلاّ شرذمة منّا ومنهم لَم يعتد الفريقان بمخالفتهم.

 

القيء

نجس عند الأربعة، طاهر عند الامامية.

 

المذي والوذي

نجسان عند الشافعية والمالكية والحنفية، طاهران عند الامامية، وفصّل الحنابلة بين مذي ووذي المأكول وغير المأكول، فقالوا بطهارة الأوّل ونجاسة الثاني. والمذي، ماء رقيق يخرج مِن القُبُل عند الملاعبة، والوذي ماء ثخين يخرج عقب البول.
وكما انفرد الأربعة عن الامامية بنجاسة القيء والوذي والمذي، فقد انفرد الإمامية عن سائر المذاهب بنجاسة (عرق الجُنب مِن الحرام)، حيث حكموا بأنّ مَن أجنب مِن الزنا أو اللواط أو وطءِ بهيمة أو الاستمناء، ثُمّ عرق قَبل أن يغتسل فعرقه نجس.

 

السؤر

قال الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسة سؤر الكلب والخنزير، واتفقوا أيضاً على أنّ سؤر البغل والحمار طاهر غير مطهِّر، بل قال الحنابلة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلاّ السنور فما دونها في الخِلقة كالفأرة وابن عرس، وألحق الحنفية بسؤر الكلب والخنزير سؤر شارب الخمر فور شربها، وسؤر الهرة فور أكلها الفأرة، وسؤر السباع كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والضبع.
وقال الامامية: سؤر الحيوان النجس كالكلب والخنزير نجس، وسؤر الطاهر طاهر مأكولاً كان أو غير مأكول، أي إنّ سؤر كل حيوان تابع له في الطهارة والنجاسة.
وقال المالكية: سؤر الكلب والخنزير طاهر يُتوضأ به ويُشرب.

أضف تعليقك

تعليقات القراء

ليس هناك تعليقات
*
*

شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية