ما ورد عن الإمام الرضا (ع) من المسائل الفقهية (1)
يذكر المؤلف في كتابه ما ورد عن الإمام الرضا (ع) من المسائل الفقهية فيقول:
نماذج من فقهه :
عرضنا في البحوث السابقة لإحدى رسائل الإمام ( عليه السلام ) وقد دون فيها غرر الأحكام الشرعية ، وقد أثرت عنه كوكبة أخرى من المسائل الفقهية ، وهذه بعضها .
1 – طهارة ماء البئر :
كتب محمد بن إسماعيل إلى رجل يسأله أن يسأل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن ماء البئر ، فقال ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه لان له مادة ( 1 ) .
أما ماء البئر فهو بمنزلة الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغير ، وقد أفتى فقهاء الإمامية بذلك استنادا إلى هذه الرواية وغيرها .
2 – نواقض الوضوء :
اما نواقض الوضوء فقد ذكر الامام ما يخرج من السبيلين البول والغائط والريح ، والنوم قال ( عليه السلام ) : انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم دون سائر الأشياء ، لان الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة إلا منهما فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة ( 2 ) .
كما أعلن الإمام ( عليه السلام ) أنه ليس من نواقض القئ والرعاف والمدة ( 3 ) .
وأفتى بعض أئمة المذاهب الاسلامية إلى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء .
كما أعلن الإمام ( عليه السلام ) أنه ليس من نواقض الوضوء القئ والرعاف والمدة ( 4 ) .
وأفتى بعض أئمة المذاهب الاسلامية إلى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء .
3 – حد الوجه في الوضوء :
روى إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حد الوجه – وهو الذي يغسل في الوضوء – فكتب ( عليه السلام ) من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينان (5) .
وقد حده الفقهاء بأنه من قصاص الشعر إلى الذقن طويلا ، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا .
4 – وضوء الجبيرة :
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟
فقال ( عليه السلام ) : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ( 6 ) .
الجبائر هي اللفافات – في اصطلاح العصر – أو غيرها مما يوضع على الكسور والجروح والقروح والدماميل ، وهي إما أن تكون على موضع يجب غسله في الوضوء أو الغسل أو في موضع يجب فيه المسح ، فإذا أمكن غسل المحل فيما يغسل أو مسحه فيما يمسح ، بلا مشقة وجب ذلك وإن لم يكن ذلك لضرر الماء ونحوه فيغسل إلى الموضع الذي فيه الجبيرة ، ثم يمسح عليها ، وان كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم يمكن رفعها ، والمسح على البشرة ، فيمسح على الجبيرة ، وذكر فقهاء الإمامية في هذه المواضع بحوثا مهمة .
5 – وضوء الرجل والمرأة :
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجل بظاهر الذراع ( 7 ) .
وروى محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع ( 8 ) .
من مستحبات الوضوء أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، واما المرأة فيستحب لها أن تغسل باطن ذراعيها، ومعنى الفرض في الحديثين بمعنى قدر وبين لا بمعنى أوجب والزم ( 9 ) .
6 – كراهة الاستعانة في الوضوء :
روى الحسن بن علي الوشا قال : دخلت على الرضا ( عليه السلام ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك ، فقال : مه يا حسن ، فقلت له : لم تنهاني أن أصب على يديك ؟ تكره أن أوجر ، قال : توجر أنت وأوزر أنا ، فقلت : وكيف ذلك ؟
فقال : أما سمعت الله عز وجل يقول : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة ، فأكره ان يشركني فيها أحد ( 10 ) .
وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى فقد أفتى فقهاء الإمامية بكراهة الاستعانة في مقدمات الوضوء ( 11 ) .
7 – كيفية التيمم :
روى إسماعيل بن همام الكندي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين ( 12 ) .
ذهب مشهور الفقهاء إلى أن التيمم إذا كان بدلا عن الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإذا كان بدلا عن الغسل فيجب فيه التعدد ( 13 ) والرواية دلت على اعتبار التعدد مطلقا ولعلها حملت على الاستحباب .
8 – التيمم بالطين :
روى علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيب ، وماء طهور .
والرواية صريحة في جواز التيمم بالطين ، بعد فقد الماء والتراب .
9 – عدم التمكن من غسل الجنابة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الرجل تصيبه الجنابة ، وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال : لا يغتسل ويتيمم (14 ) .
والرواية صريحة في جواز التيمم بعد تعذر الغسل لان في الغسل حرجا وهو منفي ، ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
10 – الجلود غير المذكاة :
روى قاسم الصيقل ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إني اعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها فكتب ( عليه السلام ) إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك (15) .
أما جلود الميتة فهي نجسة ، فإذا أصابت الثوب وكانت فيه رطوبة فإنه ينتقل بالنجاسة ، ولا يجوز الصلاة إلا في الثياب الطاهرة .
11 – أواني الذهب والفضة :
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) – وهو الإمام الكاظم ( عليه السلام ) – مرآة ملبسة فضة ، فقال ( عليه السلام ) : لا والحمد لله انما كانت لها حلقة فضة وهي عندي ، ثم قال ، إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر (16 ) .
أما آواني الذهب والفضة فقد ذهب معظم الفقهاء إلى حرمة استعمالها ، وتحمل الكراهة في الرواية اما على الحرمة أو على التقية لان جماعة من العامة بنوا على عدم التحريم .
12 – الغسل يوم الجمعة :
روى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر ( 17 ) .
أما الغسل يوم الجمعة فهو من المستحبات المؤكدة ، وحمل الوجوب في الرواية على تأكد الاستحباب .
13 – مس ميتة غير الآدمي :
أما مس ميتة غير الآدمي فلا غسل فيه ، فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وانما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت ( 18 ) .
قال الشيخ الحر العاملي : التعليل غير حقيقي ، ومثله كثير جدا ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة ( 19 ) .
14 – الصلاة على الميت بلا وضوء :
روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وانما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود ( 20 ) .
لقد ذهب معظم فقهاء الإمامية إلى أن الصلاة على الميت انما هي دعاء وليست صلاة حقيقية ، ولذا لا يشترط فيها الطهارة ، ولا إباحة اللباس ولا غير ذلك من شروط الصلاة .
15 – رفع اليدين في التكبير لصلاة الميت :
روى يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ان الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون ، أو ارفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة ( 21 ) .
16 – الصلاة أفضل عبادة :
روى يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه ( 22 ) .
17 – الصلاة قربان كل تقي :
روى محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : الصلاة قربان كل تقي ( 23 ) .
18 – الصلاة في وقتها :
روى سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : إذا دخل الوقت عليك فصل ، فإنك لا تدري ما يكون ( 24 ) ان الصلاة في أول وقتها قد تواترت الاخبار باستحبابها وكراهة تأخيرها ، وقال الإمام الرضا ( عليه السلام ) في حديث آخر له : الصلاة في أول وقتها أفضل ( 25 ) .
19 – وقت صلاة المغرب :
روى إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا – أسأله عن أوقات الصلاة خصوصا صلاة المغرب – فكتب ( عليه السلام ) : غير أن وقت المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب ( 26 ) .
وقد نظر الإمام ( عليه السلام ) إلى وقت الأفضلية ، لا وقت الوجوب فإنه يمتد وقتها ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ( 27 ) .
20 – وقت صلاة الظهرين :
روى إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء إلا أن هذه قبل هذه في السر والحضر ، وان وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب : كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق ( 28 ) .
21 – قضاء النوافل :
روى محمد بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون علي الصلوات النافلة متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) في أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 29 ) .
وأفتى فقهاء الإمامية على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) في استحباب قضاء الرواتب ، وإذا عجز عن القضاء استحب له
الصدقة عن كل ركعتين بمد ( 30 ) .
22 – صلاة الليل لذوي الاعذار :
يجوز تقديم صلاة الليل في أول الليل لذوي الاعذار ، فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : انما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه ، وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره ( 31 ) .
23 – عدم جواز الصلاة في جلود السباع :
ولا تجوز الصلاة في جلود السباع ، فقد روى إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : لا تصل فيها ( 32 ) .
24 – الصلاة في الخز :
وجوز الإمام ( عليه السلام ) الصلاة في الخز ، فقد روى معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخز ؟ فقال : صل فيه ( 33 ) .
وروى سعد بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : هوذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حل وبره حل جلده ( 34 ) .
25 – كراهة الصلاة في الطرق :
وأفتى فقهاء الإمامية بكراهة الصلاة في الطرق ، ومن أدلتهم على ذلك ما رواه الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كل طريق يوطأ فلا تصل عليه ، قلت له : انه قد روي عن جدك ان الصلاة في الظواهر لا بأس بها ، قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ؟ قال : فان خاف فليصل ( 35 ) .
26 – الصلاة إلى جانب قبر النبي :
وتجوز الصلاة إلى خلف قبر المعصوم ، أو إلى أحد جانبيه ، فقد روى الحسن بن علي بن فضال ، قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي ( ص ) ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات ( 36 ) .
27 – الصلاة في المسجد الحرام :
وحث الامام على الصلاة في المسجد الحرام فقد روى موسى بن سلام قال : اعتمر أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فلما ودع البيت وصار إلى باب الحناطين ليخرج منه وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة ، ثم رفع يديه فدعا ، ثم التفت إلينا فقال : نعم المطلوب به الحاجة إليه الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بستين سنة وأشهرا ، فلما صار عند الباب قال : اللهم إني خرجت على أن لا إله إلا أنت ( 37 ) .
28 – الصلاة في الحطيم : روى الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل موضع في المسجد يصلي فيه ؟ قال : الحطيم ما بين الحجر وباب البيت ، قلت : والذي يلي ذلك في الفضل ؟ فذكر أنه عند مقام إبراهيم ، قلت : ثم الذي يليه في الفضل قال : في الحجر، قلت ثم الذي يلي ذلك ، قال : كل ما دنا من البيت ( 38 ) .
29 – الصلاة في المسجدين :
روى الحسن بن علي الوشا عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول في الفضل سواء ؟ فقال : نعم والصلاة فيما بينهما تعدل الف صلاة ( 39 ) .
30 – استحباب الدعاء عند الخروج من المنزل :
وحث الإمام الرضا ( عليه السلام ) على الدعاء عند الخروج من المنزل فقال : كان أبي إذا خرج من منزله قال : بسم الله الرحمن الرحيم خرجت بحول الله وقوته لا حول مني ، ولا قوة لي ، بل بحولك وقوتك ، يا رب متعرضا لرزقك فأتني به في عافية ( 40 ) .
31 – الجلوس بين الأذان والإقامة :
روى محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القعدة بين الأذان والإقامة ؟ فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة ( 41 ) .
32 – الاذان :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ويؤذن وهو راكب ( 42 ) .
33ـ الإقامة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تؤذن وأنت جالس ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم ( 43 ) .
34 – الجهر والاخفات في الصلاة :
كان الإمام الرضا ( عليه السلام ) يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة – أي صلاة الصبح – ويخفي القراءة في الظهر والعصر ( 44 ) .
يجب الجهر بالقراءة على الرجال في صلاة الصبح ، والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات في صلاة الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، وإذا أخل بذلك عمدا بطلت صلاته ، وان كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ( 45 ) .
35 – تأخير بعض القراءة في النافلة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوف أن يضعف ويكسل هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ مما بقي عليه مما أراد قراءته فان ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فان بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس ( 46 ) .
إن الرجل الذي أحب أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ولم يكن ملزما بذلك بنذر وشبهه ، فهو بالخيار إن شاء ان يصلي ركعتين جالسا ويقرأ بما أحب أن يقرأه من الآيات ، وان شاء ان يصلي ركعتين ويسلم ، ويقرأ ما أحبه من الآيات بعد الصلاة.
36 – الالتفات في الصلاة :
روى البزنطي قال : سألته – اي الرضا – عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ( 47 ) .
ان الالتفات إلى الخلف يمحو صورة الصلاة ، وكل ما يمحو صورتها فهو مبطل لها .
الهوامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 127 .
( 2 ) التهذيب 1 / 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب الوضوء .
( 4 ) وسائل الشيعة .
( 5 ) العروة الوثقى كتاب الوضوء .
( 6 ) فروع الكافي 1 / 11 .
( 7) فروع الكافي 1 / 10 .
( 8 ) من لا يحضر الفقيه 1 / 16 .
( 9 ) وسائل الشيعة 1 / 328 .
( 10) فروع الكافي 1 / 21 .
( 11) العروة الوثقى مكروهات الوضوء .
( 12 ) وسائل الشيعة 2 / 978 التهذيب 1 / 59 .
(13) التهذيب 1 / 59 وسائل الشيعة 2 / 973 .
( 14 ) التهذيب 1 / 55 وسائل الشيعة 2 / 968 .
( 15) فروع الكافي 1 / 113 وسائل الشيعة 2 / 1070 .
(16 ) فروع الكافي 2 / 156 وسائل الشيعة 2 / 1083
( 17 ) وسائل الشيعة 2 / 946 ، فروع الكافي 1 / 14 .
( 18) وسائل الشيعة 2 / 935 ، العلل ( ص 36 ) .
( 19 ) وسائل الشيعة 2 / 936 .
( 20 ) وسائل الشيعة 2 / 799 .
( 21 ) فروع الكافي 1 / 50 وسائل الشيعة 2 / 786 .
( 22 ) التهذيب 1 / 135 وسائل الشيعة 3 / 43 .
( 23 ) فروع الكافي 1 / 73 وسائل الشيعة 3 / 30 .
( 24 ) التهذيب 1 / 213 .
( 25 ) وسائل الشيعة 3 / 90 .
( 26 ) فروع الكافي 1 / 77
( 27 ) منهاج الصالحين .
( 28 ) وسائل الشيعة .
( 29 ) وسائل الشيعة 3 / 68 .
( 30 ) منهاج الصالحين .
( 31 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 147 .
( 32 ) فروع الكافي 1 / 111 وسائل الشيعة 3 / 257 .
( 33 ) التهذيب 1 / 96 وسائل الشيعة 3 / 261 .
( 34 ) التهذيب 1 / 242 وسائل الشيعة 3 / 266 .
( 35 ) وسائل الشيعة 3 / 445 .
( 36 ) وسائل الشيعة 3 / 455 .
( 37 ) وسائل الشيعة 3 / 53 .
( 38 ) فروع الكافي 1 / 308 الوسائل 3 / 538 .
( 39 ) التهذيب 1 / 324 الوسائل 3 / 550 .
( 40 ) وسائل الشيعة 3 / 579 .
( 41 ) وسائل الشيعة 3 / 633 .
( 42 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 91 .
( 43 ) قرب الإسناد ( ص 159 ) وسائل الشيعة 4 / 630 .
( 44 ) وسائل الشيعة 4 / 765 .
( 45 ) وسائل الشيعة .
( 46 ) السرائر ( ص 469 ) .
( 47 ) السرائر ( ص 469 ) .